مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣ - وجوب الوضوء للصلاة والطواف الواجبين
الفصل الثاني :
في أقسامه
وهو على قسمين : واجب ومندوب.
فهاهنا بحثان.
البحث الأوّل : في الواجب منه.وهو يجب للصلاة الواجبة ، بالإجماع بل الضرورة والكتاب والسنة المتواترة معنى.
وكما يجب لها شرعا يجب شرطا ، فيتوقف صحتها عليه أيضا بالأربعة.
ويكفيك في ذلك : قول أبي جعفر المروي في الفقيه والتهذيب : « لا صلاة إلاّ بطهور » [١] والروايات الواردة في وجوب إعادة الصلاة بترك الوضوء ونسيانه أو نسيان جزء منه [٢].
وذلك أيضا دليل آخر على وجوبه الشرعي ، لوجوب مقدمة الواجب ، كما أنّ الأوّل أيضا دليل على الثاني باعتبار كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده ، فالأمر بالوضوء حال إرادة الصلاة نهي عنها موجب لفسادها.
ثمَّ أكثر ما ذكر دليلا على الوجوبين يعم جميع الصلوات الواجبة يومية كانت أو غيرها ، فوجوبه شرعا وشرطا له مما لا شك فيه.
وأمّا صلاة الجنازة فليست صلاة حقيقة ، فلا ينافي العموم عدم وجوبه لها. مع أنه على فرض كونها صلاة تكون مخصّصة بالأدلة الآتية في موضعه.
والحق بالصلاة أجزاؤها المنسية ، وسجود السهو [٣]. وقيل : سجود
[١] الفقيه ١ : ٣٥ ـ ١٢٩ ، التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ ، الوسائل ١ : ٣١٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ١.
[٢] راجع الوسائل ١ : ٣٧٠ أبواب الوضوء ب ٣.
[٣] كما في روض الجنان : ١٤.