مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٧ - وجوب تخليل الشعر
إلاّ ويدخل تحتها الماء » [١].
وبهذه الأدلّة تخصّص بالوضوء صحيحة زرارة : أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال : « كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » [٢].
ويخصّص بغير ذلك ما نفى غسل البواطن.
ولا منافاة في كفاية ثلاث غرفات للرأس ، ولا في صحيحة محمّد : « الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها » [٣] لما ذكر.
أما الأول : فلوصول الثلاث إلى البشرة لو كشف شعر الرأس واللحية.
وأما الثاني : فلإمكان أن يكون المراد بالموصول البشرة ، يعني : البشرة التي بلغ عليها بلل الماء من الشعر أجزأها ، ولا يحتاج إلى إجراء الماء عليها معها ، ولا إلى التخليل ، بل لا يحصل له معنى تام غير ذلك ، كما لا يخفى على المتأمّل.
فاحتمال عفو ما تحت الشعور الكثيفة والاكتفاء بالظاهر ـ كما عن المحقّق الأردبيلي [٤] ـ غير جيّد.
وعلى الثاني [٥] بخصوصه : ما تقدم في بحث الوضوء ، من صحيحة علي ، وحسنة ابن أبي العلاء [٦] ، مضافا إلى الرضوي : « وإن كان عليك خاتم فحوّله عند الغسل ، وإن كان عليك دملج وعلمت أنّ الماء لا يدخل تحته فانزعه » [٧].
وتوهّم مخالفة ذيل حسنة ابن أبي العلاء ، فاسد ، لاختصاصها بالوضوء ،
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ٨٣ ، المستدرك ١ : ٤٧٩ أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ٣.
[٢] التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠٦ ، الوسائل ١ : ٤٧٦ أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٨٢ الحيض ب ٧ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٠٠ ـ ١٢٤٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٨ ـ ٥٠٨ ، الوسائل ١ : ٣١١ أبواب الحيض ب ٢٠ ح ٢.
[٤] مجمع الفائدة ١ : ١٣٧.
[٥] هذا عطف على قوله : ويدل على الأول ، المتقدم في ص ٣١٦.
[٦] المتقدمتين في ص ١٠٦.
[٧] فقه الرضا عليهالسلام : ٨٤ ، المستدرك ١ : ٤٨٢ أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ١.