مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١ - ما يستحب له الوضوء
ولم أعثر له في الباقيين على حجة ، بل الأخبار على عدم النقض بالثاني مصرّحة [١].
ومنها : الحيض فيظهر من بعضهم كونه ناقضا للوضوء [٢].
وتظهر الفائدة في ما إذا كانت متوضّئة وحاضت وأرادت الاشتغال بما يشترط فيه الوضوء وجوبا ولا يمنعه الحيض ، كالنوم ، وفي النفساء حيث إنّ لا أقل للنفاس.
والظاهر عدم كونه بنفسه ناقضا له ، للأصل وعدم الدليل.
ومثل قوله : « كل غسل فيه وضوء » [٣] لا يثبت ناقضية الحيض ، لأنّه مع عدم إفادته الوجوب ـ كما يأتي [٤] ـ لا يدل إلاّ على مطلوبية تقدم الوضوء على الغسل ، وهو لا يدل على مطلوبية وضوء آخر غير ما تقدم على سبب الغسل إلاّ بعد ثبوت انتقاضه.
ومنها : مس الميت.
والحقّ : عدم الانتقاض به أيضا ، كما يأتي في بحث غسل المس.
ثمَّ إنا قد ذكرنا أنّ هذه الأمور ليست أسبابا موجبة للوضوء ، وأمّا استحبابه بعروضها فالظاهر ثبوته في الجميع ، غير الحقنة والدم الخارج من السبيلين ، لما مرّ.
ويستحب أيضا للرعاف ، والقيء ، والتخليل السائل منه الدم إذا استكره شيء منها ، لصحيحة الحذّاء [٥] في الجميع ، والوشاء [٦] أيضا في الأوّل.
نواقض الوضوء ب ٦ ح ٤.
[١] راجع الوسائل ١ : ٢٦٤ أبواب نواقض الوضوء ب ٧.
[٢] كابن حمزة في الوسيلة : ٥٣ ، والعلامة في التحرير ١ : ٦.
[٣] سيأتي في المسألة من البحث السادس من غسل الجنابة.
[٤] التهذيب ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٣ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٢.
[٥] التهذيب ١ : ١٣ ـ ٢٦ ، الاستبصار ١ : ٨٣ ـ ٢٦٣ ، الوسائل ١ : ٢٦٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٦ ح ١٢.
[٦] التهذيب ١ : ٣٤٨ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ١ : ٢٦٧. أبواب نواقض الوضوء ب ٧ ح ١١.