مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦١ - حرمة الصلاة والصوم والطواف على الحائض
الوجوب.
نعم ، لا بأس بالقول بوجوب القيام وإلصاق البطن على الحائط ، للأمر بهما في موثّقة سماعة [١].
الثانية : إذا استبرأت الحائض مطلقا وعلمت انقطاع دمها لدون العشرة ظاهرا ، وجب عليها الغسل لمشروط الطهارة إجماعا ، للنصوص المعتبرة ، كمرسلة يونس ، القصيرة [٢] ، وموثّقة يونس بن يعقوب المتقدّمة [٣] ، ومرسلة العجلي [٤] ، وغيرها.
ولا فرق في ذلك بين معتادة الانقطاع والعود قبل العشرة أو غيرها ، لإطلاق الروايات.
وقد يقال بعدم الوجوب على معتادة العود ، لأنّ المظنون حينئذ كونها حائضا.
وهو باطل ، لعدم ثبوت حجية ذلك الظن ، وصلاحيته لتقييد الإطلاقات.
نعم ، لو اعتادت الفترات بحيث يحصل لها اليقين بالعود عادة لم يجب ، والوجه ظاهر.
الثالثة : لا يصح منها صلاة ولا طواف ولا صوم ، بالإجماع والمستفيضة من النصوص. فتحرم عليها ، لأنّها شأن العبادة الغير الصحيحة. كما تحرم عليها أيضا أمور أخر :
منها : مس كتابة المصحف على الأشهر الأظهر ، كما في بحث الجنابة مع فروعه قد مرّ [٥].
[١] التهذيب ١ : ١٦١ ـ ٤٦٢ ، الوسائل ٢ : ٣٠٩ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٤.
[٢] الكافي ٣ : ٨٠ الحيض ب ٥ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٣٠٩ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٢.
[٣] ص ٣٩٧.
[٤] الكافي ٣ : ٩٠ الحيض ب ٨ ح ٧ ، الوسائل ٢ : ٢٨٥ أبواب الحيض ب ٦ ح ١.
[٥] ص ٢٨٦.