مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٧ - مزيل كراهة الأكل والشرب
عليك البرص ، ولا تعد إلى ذلك » [١] إلى غير ذلك.
خلافا للمحكي عن الفقيه ، فلم يجوّزهما له [٢] ، لظاهر النهي.
ويضعف : بوجوب حمله على التنزيه.
لا لمعارضته مع موثّقة ابن بكير : عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ؟ قال : « نعم ، يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله ما شاء » [٣].
لأنّ بعد تخصيص النهي بما قبل الإتيان بما اجمع على أنّه مزيل للكراهة تكون أدلّته أخص مطلقا من الموثّقة فتخصّصها.
بل لعدم قول به إلاّ منه ، فيضعف لأجله روايات النهي ، ويقصر عن إثبات الزائد عن الكراهة. مع أنّ التعليل في عبارته مشعر بإرادته الكراهة أيضا كما قيل [٤].
ثمَّ مقتضى المرسلتين وإن كان الكراهة مطلقا ، فلا تزول إلاّ بالغسل وزوال الجنابة ، إلاّ أنّ مقتضى مفهومي الغاية والشرط في البواقي : تقييدهما وزوالها بغير الغسل أيضا إذا أتى بما ذكر فيها.
ثمَّ الأمر المزيل لها قبله هل هو الوضوء خاصة؟ كما عن المقنع [٥] ، أو هو أو المضمضة والاستنشاق؟ كما عن المنتهى والتحرير ونهاية الإحكام والدروس [٦] ، أو
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ٨٤ ، المستدرك ١ : ٤٦٦ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ٢.
[٢] الفقيه ١ : ٤٦.
[٣] الكافي ٣ : ٥٠ الطهارة ب ٣٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٢٨ ـ ٣٤٦ ، الاستبصار ١ : ١١٤ ـ ٣٧٩ ، الوسائل ٢ : ٢١٥ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٢.
[٤] قاله في الرياض ١ : ٣٣.
[٥] المقنع : ١٣.
[٦] المنتهى ١ : ٨٩ ، التحرير ١ : ١٢ ، نهاية الإحكام ١ : ١٠٤ ، الدروس ١ : ٩٦.