مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٧١ - كراهة قراءة ما عدا العزائم
الأخير ، فإنّه معنى القريب من مسجدها.
ويستحب استحشاؤها بخرقة كما في بعض الأخبار [١].
السابعة : يكره لها قراءة ما عدا سور العزائم مطلقا حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب عند جماعة [٢] ، وفاقا لإطلاق السرائر ، والنافع ، والشرائع ، والمعتبر ، والقواعد ، والبيان [٣] ، وعن المبسوط ، والجمل والعقود ، والوسيلة ، والإصباح ، والروض [٤]. وفي الرابع وعن الأخير الإجماع عليه.
للمروي في الدعائم ، المتقدّم [٥] في المسألة الثالثة ، المؤيّد بما مرّ في الجنب [٦].
ثمَّ ظاهره وإن كان الحرمة ـ كما هو المحكي عن القاضي [٧] وظاهر المفيد [٨] ـ إلاّ أنّ ضعفها ومخالفتها الأصل ، وموافقتها العامة [٩] ودعوى جماعة [١٠] الإجماع على الجواز منع عن إثباتها به مضافا إلى صحيحة البصري ، المتقدّمة [١١].
كما أنّ المسامحة في أدلّة الكراهة وسع في إثباتها مع ما ذكر ، من غير تخصيص
[١] راجع الرقم (٧) ص ٤٦٩.
[٢] كالمحقق والعلاّمة في المعتبر ١ : ١٩٠ ، والقواعد ١ : ١٣.
[٣] السرائر ١ : ١٤٥ ، النافع : ١٠ ، الشرائع ١ : ٣٠ ، المعتبر ١ : ٢٣٣ ، القواعد ١ : ١٥ ، البيان : ٦٢.
[٤] المبسوط ١ : ٤٢ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٢ ، الوسيلة : ٥٨ ، الروض : ٨١.
[٥] ص ٤٦٤.
[٦] ص ٣٠٠.
[٧] المهذب ١ : ٣٤.
[٨] حكي عنه في كشف اللثام ١ : ٩٣ ، ولم نعثر عليه في المقنعة.
[٩] المغني ١ : ٣٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٤.
[١٠] كما في الانتصار : ٣١ ، والخلاف ١ : ١٠١.
[١١] ص ٤٦٦.