مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩ - تقبيل المرأة ومس الفرجين
والكاهلي [١] ، وصحيحة يعقوب : عن الرجل يمذي في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، فقال : « المذي منه الوضوء » [٢] وغير ذلك ـ معارضا لما تقدّم بالتساوي ، ومطابقا لمذهب العامة ، ولأجله يرجّح ما تقدّم ، بل ولولاه أيضا ، لموافقته للأصل.
مع أنّ هذه الأخبار ليست بحجة ، لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة ، ولعمل راويها ، وبعضها كالأخيرة على الوجوب غير دالّة.
وبهذا يجاب لو عمّم المذي لغة حتى يكون من تعارض المطلق والمقيد ، مضافا إلى تساويها مع المرسلتين فتقدّمان ، لما مرّ.
وضعفهما سندا عندنا غير ضائر ، ولو كان ، فالعمل لهما جابر ، مع أنّ ابن أبي عمير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، ومراسيله كالمسانيد.
ومنها : تقبيل المرأة بشهوة ، ومسّ الفرجين من الغير كذلك ، ومسّ باطنهما مطلقا.
خالف فيها الإسكافي [٣] ، وفي الأخير الصدوق [٤] أيضا مع ضم فتح الإحليل ، لرواية أبي بصير [٥] وموثقة عمّار [٦].
[١] التهذيب ١ : ١٩ ـ ٤٦ ، الاستبصار ١ : ٩٣ ـ ٢٩٩ ، الوسائل ١ : ٢٧٩ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ١٢.
[٢] التهذيب ١ : ٢١ ـ ٥٣ ، الاستبصار ١ : ٩٥ ـ ٣٠٦ ، الوسائل ١ : ٢٨١ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ١٦.
[٣] نقله عنه في المختلف : ١٧.
[٤] الفقيه ١ : ٣٩.
[٥] التهذيب ١ : ٢٢ ـ ٥٦ ، الاستبصار ١ : ٨٨ ـ ٢٨٠ ، الوسائل ١ : ٢٧٢ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٩.
[٦] التهذيب ١ : ٤٥ ـ ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٨٨ ـ ٢٨٤ ، الوسائل ١ : ٢٧٢ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ١٠.