مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣١ - حكم الإخلال ببعض أجزاء الوضوء وشرائطه
وحسنة الحلبي : « إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف وأتمّ الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك » [١].
وعليه [٢] وعلى الإتيان بما بعده وجوب الترتيب ، وصحيحة زرارة : « وإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثمَّ أعد على الرجل » [٣].
والأخرى : عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه ، قال : « يبدأ بما بدأ الله وليعد ما كان فعل » [٤].
وصحيحة ابن حازم : في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : « يغسل اليمين ويعيد اليسار » [٥].
وحسنة الحلبي : « إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضّأ » [٦] أي غسل ، لأنّه معنى
ب ٤٢ ح ١.
[١] الكافي ٣ : ٣٤ الطهارة ب ٢٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٣ ، الوسائل ١ : ٤٧٠ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٣.
[٢] عطف على قوله : وجوب الإتيان به .. يعني يدلّ على وجوب الإتيان به وبما بعده وجوب الترتيب ..
[٣] الكافي ٣ : ٣٤ الطهارة ب ٢٢ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٨ ـ ٨٩ ، التهذيب ١ : ٩٧ ـ ٢٥١ ، الاستبصار ١ : ٧٥ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ١ : أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ١.
[٤] التهذيب ١ : ٩٧ ـ ٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ٧٣ ـ ٢٢٤ ، الوسائل ١ : ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ١.
[٥] التهذيب ١ : ٩٧ ـ ٢٥٣ ، الاستبصار ١ : ٧٣ ـ ٢٢٥ ، الوسائل ١ : ٤٥١ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٢.
[٦] الكافي ٣ : ٣٤ الطهارة ب ٢٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٩٩ ـ ٢٥٩ ، الاستبصار ١ : ٧٤ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ١ : ٤٥٢ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٩.