مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٥ - وجوب مباشرة المكلف أفعال الوضوء
وقال والدي طاب ثراه : لو بلغ التفاحش حدّا يبطل الوحدة والصورة ، لم يبعد الحكم بالبطلان والحرمة.
وهو أيضا خال عن الحجّة ، والأصل معه مستند في غاية القوة.
د : المعتبر في الجفاف الحسّي. فلو لم يحصل لعارض ، كرطوبة الهواء أو إسباغ الوضوء في مدة لو اعتدل لجفّ قبلها ولو بكثير ، صحّ الوضوء ، لتعليق الإعادة على الجفاف الغير الصادق على التقديري لغة وعرفا.
وأمّا ما اعتبره الأكثر في الجفاف من اعتدال الهواء [١] ، فالظاهر ـ كما قاله المتأخّرون [٢] ـ أنّه لإخراج طرف الإفراط في الحرّ حيث إنّ زوال البلل حينئذ مغتفر ، إلاّ أن يقال في العرف إنّه أخّر لا لإخراج طرف رطوبة الهواء.
ثمَّ مقتضى عدم اعتبار التقديري ولا الحسّي بدون التأخير : أنّه لو جفّف ما غسله أولا أو جفّ لشدة الحرّ ثمَّ أخّر ، لم يبطل. ولا بأس بالتزامه وإن استبعد ظاهرا.
الثامن : مباشرة المكلّف أفعال الوضوء بنفسه حال الاختيار إجماعا ، كما عن نهاية الإحكام ، وروض الجنان ، وفي الانتصار ، والمعتبر ، والمنتهى [٣] واللوامع ، لأنّها مقتضى أمر المكلّف بها في الكتاب والسنّة ، لاقتضائه الامتثال المتوقّف على المباشرة ، مؤيّدا بالوضوءات البيانية.
وخلاف الإسكافي [٤] وعدّها من السنن شاذ.
واستدلاله بأصل البراءة مدفوع : بما ذكر.
وبالقياس على إزالة الخبث : بوجود الفارق ، وهو اختلاف الوجوب فيهما بالشرعية والشرطية.
[١] منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٢٣ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٥٧ ، وصاحب الحدائق ٢ : ٣٥٦.
[٢] منهم الشهيد في الذكرى : ٩٢ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٣.
[٣] روض الجنان : ٤٣ ، الانتصار : ٢٩ ، المعتبر ١ : ١٦٢ ، المنتهى ١ : ٧٢.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ٢٥.