مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٣ - غسل اليدين قبل الغسل
وابني حمزة وزهرة [١] ، وهما كافيان في المقام.
وأمّا وجوبه حينئذ فلا دليل عليه ، كما لا دليل على استحبابه أو وجوبه بعد البول للغسل ، لأجل الغسل. وكلام من ندبه أو أوجبه معه ـ في هذا المقام ـ يشعر بأنّه لأجل الغسل ، فإنّه مستحب أو واجب ـ على اختلاف القولين ـ بعد البول مطلقا أيضا ، كما مرّ في بحث الاستنجاء مع كيفية الاستبراء.
ومنها : غسل اليدين إجماعا فتوى ونصّا ، إلى الزندين مشهورا ، للمستفيضة المصرّحة بغسل الكفين [٢].
وأفضل منه دون المرفق ، لموثّقة سماعة [٣].
والأكمل إلى المرفق ، لصحيحتي البزنطي [٤] ، ويعقوب بن يقطين [٥] ، والمروي في قرب الإسناد للحميري [٦] ، وفي الخصال : « إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما » [٧].
وأمّا رواية يونس في غسل الميت : « يغسل يده ثلاث مرات ، كما يغتسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع » [٨] فلا تدلّ على استحباب ذلك التحديد في غسل الجنابة أيضا ، لجواز كون التشبيه في الغسل.
مقدّما على المضمضة والاستنشاق ، لصحيحة زرارة [٩] وموثّقة أبي
[١] الوسيلة : ٥٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٥٤.
[٢] انظر الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦.
[٣] التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣١ ، أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨.
[٤] التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٣.
[٥] التهذيب ١ : ١٤٢ ـ ٤٠٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٦ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ١.
[٦] قرب الإسناد : ٣٦٨ ـ ١٣١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٣٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٦.
[٧] الخصال : ٦٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٦٥ أبواب الجنابة ب ٤٤ ح ٢.
[٨] الكافي ٣ : ١٤١ الجنائز ب ١٨ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ـ ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٢٦٥ أبواب الجنابة ب ٤٤ ح ١.
[٩] التهذيب ١ : ١٤٨ ـ ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ ، أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ١.