مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٠ - القدر الواجب في مسح الرأس
كتب الفاضل [١] ، والكركي [٢] ، والشهيدين [٣] ، وأكثر المتأخرين [٤] ، بل عن الخمسة الأولى الإجماع عليه [٥].
ونسب بعض مشايخنا المحققين [٦] هذا القول إلى العماني ، والإسكافي ، والديلمي ، والحلبي ، والقاضي ، والحلي.
للأصل ، والإطلاقات ، وخصوص الصحاح.
منها : صحيحة زرارة وبكير : « وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » [٧].
وأخرى : « فإذا مسح بشيء من رأسه وبشيء من رجليه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه » [٨].
وقيل : يجب مقدار إصبع ، وهو المحكي عن المقنعة ، والتهذيب ، والخلاف [٩] ، وجمل السيد ، والراوندي [١٠] في موضع من الكتاب المذكور ، وفي
[١] التذكرة ١ : ١٦ ، التحرير ١ : ١٠ ، تبصرة المتعلّمين : ٦.
[٢] جامع المقاصد ١ : ٢١٨.
[٣] قال الشهيد الأول في اللمعة : ١٨ ثمَّ مسح مقدم الرأس بمسماه وهو بإطلاقه يدل على الاجتزاء بأقل من إصبع ولهذا قال الثاني في شرحها ( الروضة ١ : ٧٥ ) : ولو يجزئ من إصبع واما كلماته في الدروس والبيان والذكرى فلا تفيد الاجتزاء بالأقل ـ كما سيأتي من المصنف ـ بل تفيد العكس.
[٤] منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ١٠٤ ، وصاحبا المدارك : ٢٠٧ ، والذخيرة : ٢٩.
[٥] راجع ص ١٠٩ ـ رقم ٤ ، ٥ ، ٦.
[٦] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح : ( مخطوط ).
[٧] التهذيب ١ : ٩٠ ـ ٢٣٧ ، الاستبصار ١ : ٦١ ـ ١٨٢ ، الوسائل ١ : ٤١٤ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٤.
[٨] الكافي ٣ : ٢٥ الطهارة ب ١٧ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٧٦ ـ ١٩١ ، الوسائل ١ : ٣٨٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.
[٩] المقنعة : ٤٨ ، التهذيب ١ : ٨٩ ، الخلاف ١ : ٨٢.
[١٠] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٢٤ ، فقه القرآن ١ : ٢٩.