مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٨ - القدر الواجب في مسح الرجلين
وحسنة عبد الأعلى : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ فقال : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ ، قال الله ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) امسح عليه » [١] دلّت على وجوب مسح رأس الإصبع ، فيتمّ المطلوب بالإجماع المركّب.
ويضعف الأول : بما مرّ مكرّرا.
والثاني : بكونه محمولا على الاستحباب قطعا ، لعدم وجوب الكف إجماعا كما يأتي.
وكذا الثالث ، فإنّه لا يجب مسح ما عليه المرارة إلاّ على وجوب الاستيعاب العرضي.
والحمل على انقطاع جميع الأظفار بعيد جدّا ، ولو احتمله ، لاحتمل إرادة ظفر اليد أيضا ، فيبطل الاستدلال.
خلافا لبعض المتأخّرين [٢] ، فاكتفى في الطول بالمسمّى ، واحتمله في المعتبر والذكرى [٣] ، للمستفيضة الدالّة على عدم وجوب استبطان الشراكين [٤] ، وصحيحتي الأخوين المتقدّمتين [٥] في قدر الوجوب من مسح الرأس.
وفي الأول : جواز كون الشراك فوق الكعب أو قيامه مقام البشرة ، كما صرّح به في بعض المعتبرة [٦].
[١] الكافي ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ ـ ١٠٩٧ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٦٤ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥ ، الآية : ٧٨ الحج.
[٢] قال في الحدائق ٢ : ٢٩١ : وبه جزم المحدّث الكاشاني في المفاتيح. ونفى عنه البعد صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل ولا يخفى أن الموجود في المفاتيح ١ : ٤٤ خلافه.
[٣] المعتبر ١ : ١٥٢ ، الذكرى : ٨٩.
[٤] راجع الوسائل ١ : ٤١٢ أبواب الوضوء ب ٢٣.
[٥] في ص ١١٠.
[٦] الظاهر ان المراد به ما يجوّز المسح على نفس النعل ـ كما في معتبرة زرارة. الوسائل ١ : ٤١٤ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٤.