مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٦ - أقل الطهر وأكثره
من الأول تمّت الثلاثة بأول الظهر من الرابع ولم يتوقّف على تمامه ، فتأمّل.
ولنختم هذا المقام بمسائل ثلاث :
المسألة الأولى : لا حدّ لأكثر الطهر على المشهور ، بل بلا خلاف ، كما عن الغنية [١] ، للأصل.
وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر [٢]. وحمل على الغالب [٣].
وعن البيان [٤] احتمال أن يكون نظره إلى عدة المسترابة.
وأقلّه عشرة أيام إجماعا قطعيا في المتوسّط بين الحيضتين المستقلّتين ، ومحكيا [٥] مستفيضا في مطلقه الشامل للمتخلّل في أثناء الحيضة الواحدة ، لاستفاضة النصوص المعتبرة.
منها : صحيحة محمّد : « لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيام فما زاد ، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » [٦].
وفي مرسلة يونس : « أدنى الطهر عشرة أيام » وفيها أيضا : « ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيام » [٧].
خلافا لبعض متأخّري المتأخّرين ، فخصّ الحكم بما بين الحيضتين ، وجوّز كون المتخلّل في أثناء الحيضة أقلّ من عشرة [٨].
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
[٢] الكافي في الفقه : ١٢٨.
[٣] كما حمله العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٧.
[٤] البيان : ٥٨.
[٥] كما حكاه في الخلاف ١ : ٢٣٨ ، وروض الجنان : ٦٣ ، والمدارك ١ : ٣١٩.
[٦] الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٥٧ ـ ٤٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣١ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٧ أبواب الحيض ب ١١ ح ١.
[٧] الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٨ أبواب الحيض ب ١١ ح ٢.
[٨] الحدائق ٣ : ١٦٠.