مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٦ - فاقدة التمييز ترجع إلى أقاربها
وغيرهما.
أو يجوز لها الرجوع مع وجود النساء واتّفاقهن إلى أقرانها وذوات أسنانها أيضا؟ إمّا مطلقا ، كما في النافع [١] وعن التلخيص ، أو بشرط كونهن من أهل بلدها ، كما نقله في الشرائع [٢] وعزاه في المدارك إلى المبسوط [٣] وجمع من الأصحاب.
أو يجوز لها ذلك مع فقد النساء خاصة مطلقا؟ كما عن المهذّب ، والتحرير ، والتبصرة [٤] ، وجمل الشيخ ، واقتصاده [٥] ، والسرائر [٦] ، أو بشرط اتّحاد البلد ، كما عن الوسيلة [٧] ، أو مع اختلافهن أيضا مطلقا ، كما عن القواعد ، والإرشاد ، ونهاية الإحكام [٨] ، أو بشرط اتّحاد البلد ، كما عن الإصباح.
الحقّ هو الأول ، لعدم دليل معتدّ به على الرجوع إليهن مطلقا.
ودعوى الظن بمشابهتها مع الأقران في الأقراء ممنوعة. ولو سلّمت فاعتباره غير مسلّم.
والاستدلال بلفظ « نسائها » باعتبار كفاية أدنى الملابسة فاسد ، كما مرّ.
والتمسّك باستفادة توزيع أيام الأقراء على الأعمار في المرسل المصرّح بأنّ المرأة أول ما تحيض تكون كثيرة الدم وكلّما كبرت نقص الدم [٩] ، ضعيف ، لعدم
[١] المختصر النافع : ٩.
[٢] الشرائع ١ : ٣٢.
[٣] المدارك ٢ : ١٧ ، المبسوط ١ : ٤٦.
[٤] المهذب ١ : ٣٧ ، التحرير ١ : ١٤ ، التبصرة : ٩.
[٥] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٣ ، الاقتصاد : ٢٤٧.
[٦] السرائر ١ : ١٤٦.
[٧] الوسيلة : ٥٩.
[٨] القواعد ١ : ١٤ ، الإرشاد ١ : ٢٢٦ ، نهاية الاحكام ١ : ١٣٧.
[٩] الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٤ أبواب الحيض ب ١٠ ح ٤.