مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٦ - حكم اشتباه الخارج والرجوع إلى الأوصاف
أمنت هي ولم يدخله ، قال : « ليس عليها الغسل » [١].
وفي الأخرى بعد قول السائل : ففخذت لها فأمذيت وأمنت هي : « ليس عليك وضوء ولا عليها الغسل » [٢] وصحيحة ابن أذينة : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ، قال : « ليس عليها الغسل » [٣].
ورواية عبيد بن زرارة : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟
قال : « لا » [٤] وغير ذلك.
ويضعّف : بأنّها لمخالفتها لعمل قدماء الأصحاب شاذة ، وعن الحجية خارجة ، فلا تصلح للاستناد ، فكيف للمعارضة. ومع ذلك فاحتمال أن يراد بالإمناء انفصاله عن مستقرّه وإن لم يخرج من الفرج ، بل انصبّ إلى الرحم ـ كما هو الغالب في النساء ـ في أكثرها ممكن.
هذا كله في صورة العلم بكون الخارج منيا. وأمّا لو اشتبه فيعتبر في الرجل الصحيح بالدفق ومقارنة الشهوة ، أي التلذّذ ، وفتور البدن بعده ، فيجب الغسل فيما اشتمل عليها جميعا ، ولا يجب فيما فقد فيه بعضها. وفي المريض والمرأة بالثانيتين [٥] خاصة.
[١] التهذيب ١ : ١٢١ ـ ٣٢١ ، الاستبصار ١ : ١٠٦ ـ ٣٤٨ ، الوسائل ٢ : ١٩٠ أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٨.
[٢] التهذيب ١ : ١٢١ ـ ٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ١٠٦ ـ ٣٤٩ ، الوسائل ٢ : ١٩١ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢٠.
[٣] التهذيب ١ : ١٢٣ ـ ٣٢٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٧ ـ ٣٥١ ، الوسائل ٢ : ١٩١ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢١.
[٤] التهذيب ١ : ١٢٤ ـ ٣٣٢ ، الاستبصار ١ : ١٠٧ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ٢ : ١٩٢ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢٢.
[٥] يعني مقارنة الشهوة والفتور.