مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٧ - حكم تجاوز دم المبتدأة عن العشرة
ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة » [١].
وحسنة محمّد وموثّقته المتقدّمتين [٢].
ولا تضرّ معارضة أخبار التمييز مع تلك الأخبار ، لموافقة الاستصحاب مع هذه.
وفي حكم الدم : النقاء المتخلّل بين الدمين في العشرة الغير المتجاوز عنها ، بإجماع جميع فقهائنا ، كما صرّح به بعض مشايخنا المحقّقين ، بل جمع آخر منهم والدي العلاّمة رحمهالله ، لاستصحاب الحيضية ، وعدم كون الطهر مطلقا أقلّ من العشرة ، كما مرّ [٣].
الثانية : لو انقطع دمها بعد الثلاثة فما فوقها ، ولم تر حتى مضى أقلّ الطهر من الانقطاع ثمَّ رأته يحكم بالحيضية المستقلة مع الصفات ، لا بدونها إلاّ إذا استمرّ ثلاثة أيام إن قلنا بالإجماع على حيضيته.
والأكثر حكموا بالحيضية مطلقا ، لبعض الأخبار [٤] المعارضة بروايات التمييز ، وللبناء على أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.
وقد عرفت ما فيه [٥].
الثالثة : إذا تجاوز دمها العشرة ، فإن كان لها تمييز رجعت إليه على الحق المشهور ، بل عليه الإجماع في المعتبر ، والتذكرة [٦] ، واللوامع ، وعن الخلاف ،
[١] التهذيب ١ : ٤٠٠ ـ ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ ـ ٤٧٠ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٥ ، وفي المصدر بدل « عنها » : « عليها ».
[٢] ص ٣٨٢.
[٣] في ص ٣٩٦.
[٤] كموثقة سماعة المتقدمة ص ٤١٦.
[٥] في ص ٤١٣.
[٦] المعتبر ١ : ٢٠٤ ، التذكرة ١ : ٣١.