مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٨ - حكم تجاوز دم المبتدأة عن العشرة
والمنتهى [١] ، وأسنده في الكفاية إلى الأصحاب [٢] ، وفي الدروس إلى ظاهرهم [٣] ، لأخبار اعتبار الصفات إثباتا ونفيا ، ومنها الدالّة عليه في خصوص استمرار الدم [٤].
وعن الصدوقين [٥] ، والمفيد ، وابن زهرة [٦] : عدم التعرّض للرجوع إلى التمييز.
وعن الحلبي : رجوع المضطربة أولا إلى نسائها ، فإن فقدن فإلى التمييز ، والمبتدأة إلى نسائها خاصة إلى أن تستقرّ لها عادة [٧].
ولا دليل يعتدّ به لشيء منها يصلح لمعارضة أخبار التمييز.
وأمّا موثّقة سماعة : عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ، قال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقلّه ثلاثة أيام » [٨] الدالّة بظاهرها على رجوع المبتدأة إلى النساء أولا.
ففيها : منع تلك الدلالة ، إذ السؤال إنّما هو عمّن لا تعرف أقراءها ، ولا نسلّم أن صاحبة التمييز لا تعرفها ، فهي واردة في غير ذات التمييز.
وظاهر الكفاية [٩] التردّد بين الرجوع إلى التمييز وبين الرجوع إلى الأيام
[١] الخلاف ١ : ٢٣٠ ، المنتهى ١ : ١٠٤.
[٢] الكفاية : ٤.
[٣] الدروس ١ : ٩٨.
[٤] راجع ص ٣٨١ من الكتاب.
[٥] الفقيه ١ : ٥٠ نقل فيه عن والده ، المقنع ١ : ١٥.
[٦] المقنعة : ٥٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
[٧] الكافي : ١٢٨.
[٨] الكافي ٣ : ٧٩ الحيض ب ٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ ـ ١١٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ ـ ٤٧١ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب ٨ ح ٢.
[٩] الكفاية : ٤.