مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٤ - المضمضة والاستنشاق
بصير [١]. بل على غسل الفرج أيضا كما يستفاد من الأخبار.
ثلاثا بالإجماع ، لصحيحة الحلبي ومرسلة الفقيه المتقدّمتين في غسل اليدين للوضوء [٢] ، والرضوي : « وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا » [٣].
وبها تقيّد الروايات المطلقة ، كما هو مقتضى القواعد الشرعية.
سواء في ذلك ، الغسل من الإناء الواسع الذي يدخل فيه اليد ، والضيّق الذي يصب منه الماء ، لإطلاق صحيحتي محمّد [٤] وزرارة [٥] وغيرهما. بل سواء فيه الغسل الترتيبي والارتماسي ، لإطلاق رواية الحضرمي : كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال : « اغسل كفك وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ثمَّ اغتسل » [٦].
والتخصيص بالأول للتصريح بإدخال اليد في بعض الأخبار بعد إطلاق بعض آخر ، لا وجه له ، وجعله من باب حمل المطلق على المقيد خطأ.
ومنها : المضمضة والاستنشاق ، إجماعا كما في المدارك [٧] ، للنصوص ، بعد تطهير الفرج ، كما في صحيحة زرارة [٨] وموثّقة أبي بصير [٩].
ثلاثا في كلّ منهما ، كما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والمهذّب
[١] التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٣٩٨ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٢.
[٢] تقدمتا في ص ١٦٦.
[٣] تقدم ص ٣٣٩.
[٤] الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.
[٥] راجع ص ٣٤٣ الهامش (٩).
[٦] التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٦٩ ، الاستبصار ١ : ٩٧ ـ ٣١٤ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٦.
[٧] المدارك ١ : ٣٠٢.
[٨] التهذيب ١ : ١٤٨ ـ ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ١.
[٩] التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٣٩٨ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٢.