مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٨ - قاعدة الإمكان في الحيض
لأخبار اعتبارها مطلقا أو في خصوص الحبلى ، مضافة إلى عمومات الاجتماع ، الخالية جميعا عن المعارض. وغيره ليس بحيض ، للأخبار النافية لحيضيته المخصّصة لعمومات الاجتماع ، فتأمّل.
المسألة الثالثة : اختلفوا بعد اتّفاقهم على أنّ الأصل في كلّ دم اتّصف بصفة الحيض أو وجد في أيام العادة كونه حيضا ـ كما هو مدلول المستفيضة المعتبرة ـ في غيرهما.
فالمشهور : أنّ كلّ دم يمكن شرعا ـ أي لا يمتنع بحكم الشارع ـ أن يكون حيضا فهو حيض ، بل في المعتبر ، والمنتهى ، وشرح القواعد للمحقّق الثاني [١] ، الإجماع عليه.
للإجماعات المنقولة. وأصالة عدم كونه من قرح ومثله.
وحسنة ابن مسلم وموثّقته ، المتقدّمتين [٢] ، فإنّهما شاملتان لجميع الدماء سوى ما ترى في الأيام الزائدة على العشرة الأولى والناقصة عن عشرة الطهر ، وهو ممّا يمتنع كونه حيضا.
وما دلّ على أنّ الدم مطلقا ـ قبل وقت الحيض كذلك [٣] كموثّقة سماعة [٤] ، أو الصفرة قبله كذلك كرواية علي بن أبي حمزة [٥] وغيرها ، أو بيومين كصحيحة ابن حكيم [٦] وغيرها ـ حيض.
[١] المعتبر ١ : ٢٠٣ ، المنتهى ١ : ٩٨ ، جامع المقاصد ١ : ٢٨٨.
[٢] ص ٣٩٢.
[٣] اي مطلقا ـ بلحاظ عدد الأيام.
[٤] الكافي ٣ : ٧٧ الحيض ب ٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٥٨ ـ ٤٥٣ ، الوسائل ٢ : ٣٠٠ أبواب الحيض ب ١٣ ح ١.
[٥] الكافي ٣ : ٧٨ الحيض ب ٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ ـ ١٢٣٢ ، الوسائل ٢ : ٢٨٠ أبواب الحيض ب ٤ ح ٥.
[٦] الكافي ٣ : ٧٨ الحيض ب ٣ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ٢٨٠ أبواب الحيض ب ٤ ح ٦.