مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٩ - قاعدة الإمكان في الحيض
وما دلّ على ترتّب أحكام الحائض على مجرّد رؤية الدم كصحيحة ابن حازم « أيّ ساعة ترى الدم فهي تفطر » [١].
وموثّقة محمّد : في المرأة ترى الدم من أوّل النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم؟ قال : « تفطر إنّما فطرها من الدم » [٢].
ورواية أبي الورد : عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمَّ ترى الدم ، قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين » [٣] الحديث. وفي معناها أحاديث عديدة.
وفحوى أخبار الاستظهار لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها [٤] الشامل لغيرها بطريق أولى.
ولأنّه لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض ، إذ لا تعيّن ، والصفات إنّما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا.
ويؤيده ثبوت الحكم في كثير من جزئيات موارد الإمكان ، كما في حال الحمل والتمييز وأيام العادة وغيرها.
خلافا للناصريات ، والسرائر ، ونهاية الإحكام [٥] ، والأردبيلي ، والمدارك [٦] ، فصرّحوا بأنّ الصفرة في أيام الطهر طهر ، وظاهر الأول الإجماع عليه.
للأصل ، واستصحاب لوازم الطهر ، وعمومات العبادة.
[١] التهذيب ١ : ٣٩٤ ـ ١٢١٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٦ ـ ٤٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٥ ح ٤.
[٢] التهذيب ١ : ١٥٣ ـ ٤٣٥ ، الوسائل ٢ : ٣٦٧ أبواب الحيض ب ٥٠ ح ٧.
[٣] الكافي ٣ : ١٠٣ الحيض ب ١٥ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٩٢ ـ ١٢١٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٥ ، الوسائل ٢ : ٣٦٠ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٣.
[٤] انظر الوسائل ٢ : ٣٠٠ أبواب الحيض ب ١٣.
[٥] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٠ ، السرائر ١ : ١٤٦ ، نهاية الإحكام ١ : ١٤٥.
[٦] مجمع الفائدة ١ : ١٤٦ ، المدارك ٢ : ٨.