مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٨ - مزيل كراهة الأكل والشرب
الأخيران فقط؟ كالقواعد [١] وعن الخمسة [٢] وأتباعهم ، بل نسب إلى المشهور [٣] ، أو هما مع غسل اليدين؟ كما عن الفقيه والهداية والأمالي [٤] ، أو هو مع المضمضة؟ كالمعتبر [٥] ، أو هما مع غسل الوجه؟ كالنفلية [٦] ، أو هو مع المضمضة ، أو الوضوء ، أو غسل اليدين ، مع أفضلية الأوّلين؟ كالمدارك [٧] ، أو كل مما ذكر تخييرا؟ كأحد المحتملين في اللوامع والمعتمد. فيه أقوال ، منشؤها : اختلاف الأخبار التي منها ما تقدّم.
ومنها : صحيحة زرارة : « الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب » [٨].
وصحيحة البصري : أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ؟ قال : « إنّا لنكسل [٩]، ولكن ليغسل يده ، والوضوء أفضل » [١٠].
مضافا إلى اختلاف الأفهام في كيفية تعارضها ـ من جهة دلالة بعضها على عدم انتفاء الكراهة إلاّ بالتوضّؤ ، وآخر على انتفائها بالمضمضة وغسل اليد وعدمه بدونهما ، وثالث بغيرهما ـ وفي وجه الجمع بينها.
[١] القواعد ١ : ٦.
[٢] هم الشيخ الصدوق ، ووالده ، والشيخ المفيد ، والسيد المرتضى ، والشيخ الطوسي ـ نقله عنهم وعن اتباعهم المحقق في المعتبر ١ : ١٩١.
[٣] نسبه الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨٢.
[٤] الفقيه ١ : ٤٦ ، الهداية : ٢٠ ، أمالي الصدوق : ٥١٦.
[٥] المعتبر ١ : ١٩١.
[٦] النفلية : ١٠.
[٧] المدارك ١ : ٢٨٤.
[٨] الكافي ٣ : ٥٠ الطهارة ب ٣٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٢٩ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢١٩ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ١.
[٩] كذا في جميع النسخ والمصادر ، ولكن قال في الوافي ٦ : ٤٢٣ ويشبه أن يكون مما صحّف وكان « إنا لنغتسل » لأنهم عليهمالسلام أجل من أن يكسلوا في شيء من عبادة ربهم جلّ وعز.
[١٠] التهذيب ١ : ٣٧٢ ـ ١١٣٧ ، الوسائل ٢ : ٢٢٠ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٧.