مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٨٣ - حكم الاستمتاع بما عدا القبل في حال الحيض
وظاهر المعتبر ، والشرائع ، والنافع [١] ، والمنتهى ، والتذكرة ، والقواعد ، والنهاية [٢] ، والدروس ، والبيان [٣] ، وعن ظاهر الاقتصاد ، والتحرير ، والمختلف [٤] ، والتبيان ، ومجمع البيان [٥]. بل عن ظاهر الأخيرين وصريح الخلاف [٦] : الإجماع عليه ، وجعله في الأول الأظهر من المذهب ، ونسبه في الثاني إلى جمهور الأصحاب ، وفي الثالث إلى الأكثر [٧].
للأصل ، وعمومات الاستمتاع من النساء من الكتاب والسنّة وإطلاقاتها.
والقول بانصرافها إلى الشائع وهو حال الطهر ، مردود : بأنّه فرع شيوع المنع منه حالة الحيض ، وهو أول الكلام.
والمستفيضة من النصوص ، كرواية عبد الملك : ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال : « كلّ شيء ما عدا القبل بعينه » [٨].
ومرسلة ابن بكير : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم » [٩]. ورواية ابن حنظلة [١٠].
ولا ينافي عمومها الشامل للدبر ما دلّ على حلّ ما دون الفرج له ، كروايات
[١] السرائر ١ : ١٥٠ ، الشرائع ١ : ٣١ ، النافع : ١٠.
[٢] القواعد ١ : ١٥ ، نهاية الإحكام ١ : ١٢٢.
[٣] الدروس ١ : ١٠١ ، البيان : ٦٢.
[٤] الاقتصاد : ٢٤٥ ، التحرير ١ : ١٥ ، المختلف : ٣٤.
[٥] التبيان ٢ : ٢٢٠ ، مجمع البيان ١ : ٣١٩.
[٦] الخلاف ١ : ٢٢٧.
[٧] لم نعثر عليه في الشرائع وهو موجود في المنتهى ١ : ١١١.
[٨] الكافي ٥ : ٥٣٨ النكاح ب ١٧٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٥٤ ـ ٤٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٢٨ ـ ٤٣٨ وفيه : عبد الكريم بدل عبد الملك ، الوسائل ٢ : ٣٢١ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ١.
[٩] التهذيب ١ : ١٥٤ ـ ٤٣٦ ، الاستبصار ١ : ١٢٨ ـ ٤٣٧ ، الوسائل ٢ : ٣٢٢ ، أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٥.
[١٠] التهذيب ١ : ١٥٥ ـ ٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ ـ ٤٤٠ ، الوسائل ٢ : ٣٢٢ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٧.