مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٨٤ - حكم الاستمتاع بما عدا القبل في حال الحيض
أبناء سنان [١] وعمرو [٢] وعمّار [٣] ، إذ الظاهر من الفرج القبل ، فهي توافقه ولا تنافيه.
ولو سلّم عدم الظهور فلا ظهور له في شمول الدبر ، إذ ليس المراد منه معناه اللغوي قطعا ، بل هو إمّا فرجة مخصوصة أو معهودة. وشمولها للدبر غير معلوم.
ولا ما نهى عن الإيقاب بقول مطلق ، كصحيحة ابن يزيد : ما للرجل من الحائض؟ قال : « ما بين أليتيها ولا يوقب » [٤] ، لعدم تعيين ما يوقب فيه.
مع أنه لا دلالة لها إلاّ على مرجوحية الإيقاب مطلقا ، وهو مسلّم ، فهي أيضا من أدلّة المطلوب ، لعموم صدرها الخالي عن المخصّص.
مع أنه لو سلّم منافاتهما ، لكانت بالعموم من وجه ، فيرفع اليد عنهما ويرجع إلى أصل الإباحة.
خلافا للمحكي عن السيد [٥] ، فمنع عمّا بين السرّة والركبة ، للأمر بالاعتزال في المحيض ، والنهي عن قربهنّ [٦].
وصحيحة الحلبي : في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : « تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ، ثمَّ له ما فوق الإزار » [٧]. ومثلها موثّقة أبي بصير [٨] بتبديل السرة بالساق :
[١] الكافي ٥ : ٥٣٩ النكاح ب ١٧٥ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٣٢١ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٣.
[٢] الكافي ٥ : ٥٣٩ النكاح ب ١٧٥ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٣٢٢ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٤.
[٣] الكافي ٥ : ٥٣٨ النكاح ب ١٧٥ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٢١ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٢.
[٤] التهذيب ١ : ١٥٥ ـ ٤٤٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ ـ ٤٤١ ، الوسائل ٢ : ٣٢٢ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ٨.
[٥] حكى عنه في المعتبر ١ : ٢٢٤.
[٦] البقرة : ٢٢٢.
[٧] الفقيه ١ : ٥٤ ـ ٢٠٤ ، الوسائل ٢ : ٣٢٣ أبواب الحيض ب ٢٦ ح ١.
[٨] التهذيب ١ : ١٥٤ ـ ٤٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ ـ ٤٤٣ ، الوسائل ٢ : ٣٢٣ أبواب الحيض ب ٢٦ ح ٢.