مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥ - للكون على الطهارة
وفيه ـ مضافا إلى ما مرّ ـ أنّ دلالتها على التأكيد [١] إنما تتم لو دلّت على اختصاص الاستحباب به حتى يحمل على مرتبة مؤكدة منه ، ولا تدل عليه إلاّ بمفهوم وصف لا حجية فيه ، ولعله لذلك لم يذكره جماعة.
وألحق ابن حمزة بالمسجد كل مكان شريف [٢].
ومنها : الكون على الطهارة ، أي لمجرد كونه غير محدث ذا حالة يصلح معها ما يشترط به من دون قصد شيء آخر من غاياته ، فيكون الغرض منه هذا الأثر في نفسه خاصة.
والحاصل أنّ الكون على الوضوء أمر مستحب ، وهو موقوف على التوضؤ توقف المسبب على السبب ، فيستحب لأجل ذلك وإن لم يكن له غاية أخرى.
والحجة في استحباب ذلك الكون صحيحة ابن عمار : « الوضوء أفضل على كل حال » [٣].
فإنّ الظاهر منها الكون على الوضوء لا الإتيان به ، لمكان قوله : « على كل حال » والكون عليه يتوقف على الإتيان به.
والمروي في مجالس ابن الشيخ : « إن استطعت أن تكون في الليل والنهار على طهارة فافعل ، فإنّك تكون إذا متّ على طهارة شهيدا » [٤].
والظاهر أن المراد بالطهارة فيه الطهارة من الحدث وإن لم تثبت الحقيقة الشرعية.
والمروي في نوادر الراوندي : « كان أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا بالوا توضؤوا مخافة أن تدركهم الساعة » [٥] يعني مخافة أن تدركهم وهم محدثون ،
[١] في « ق » التأكد.
[٢] الوسيلة : ٤٩.
[٣] قد تقدم تمام الرواية في ص ٣٢.
[٤] لم نجده فيه ، بل وجدناه في أمالي المفيد : ٤٦.
[٥] نوادر الراوندي : ٣٩ ، البحار ٧٧ : ٣١٢ ـ ٢٨.