مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٦ - تثليث الغسلات
حرمته.
ثمَّ صريح صحيحة الفضلاء [١] وظاهر غيرها من الصحاح [٢] : اختصاص الاستحباب بالصاع بحالة الانفراد ، وكفاية الأقلّ مع الاشتراك. وهو ظاهر والدي رحمهالله به ولا بأس به ، لما ذكر.
وفي دخول ماء غسل اليد والمضمضة والاستنشاق وتطهير الفرج في الصاع وجهان ، والدخول ليس ببعيد.
ومنها : المبالغة في إيصال الماء والاستظهار فيه ، لما في حسنة جميل : « يبالغن في الغسل » [٣] وصحيحة محمّد : « يبالغن في الماء » [٤] والرضوي : « والاستظهار فيه إذا أمكن » [٥].
ومنها : التثليث في غسل كلّ عضو في الترتيبي ، لفتوى جماعة.
والاستدلال بأخبار ثلاث أكف [٦] ليس بسديد ، لإمكان إرادة الصب بثلاث أكف من غير تثليث في الغسل ، أو إرادة هذا المقدار كما يستفاد من الرضوي : « تصب على رأسك ثلاث أكف ، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك ، وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك » إلى أن قال : « وإن كان الصب بالإناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار » [٧].
والإسكافي [٨] استحبّ للمرتمس ثلاث غوصات يخلّل شعره ويمسح جسده
[١] التهذيب ١ : ٣٧٠ ـ ١١٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٤٣ أبواب الجنابة ب ٣٢ ح ٥.
[٢] الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠.
[٣] الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٧ ، التهذيب ١ : ١٤٧ ـ ٤١٨ ، الوسائل ٢ : ٢٥٥ ، أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ٢.
[٤] التهذيب ١ : ١٤٧ ـ ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٥٥ أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ١.
[٥] فقه الرضا عليهالسلام : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٢.
[٦] الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦.
[٧] راجع الهامش (٥).
[٨] نقله عنه في الذكرى : ١٠٥.