مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٦ - كراهة الأكل والشرب حال الجنابة
وفي حكم الاحتلام فيهما الجنابة في اليقظة أو دخول الجنب فيهما سهوا ، أو عمدا لضرورة أم لا ، لعدم تعقّل الفرق كما قيل [١] ، بل لعموم بدلية التيمم فيجب مع إمكانه.
وأمّا المكروهة :
فمنها : الأكل والشرب على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الغنية والتذكرة [٢] وغيرهما [٣] ، للمستفيضة :
منها : مرسلة الفقيه : « الأكل على الجنابة يورث الفقر » [٤].
والأخرى : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الأكل على الجنابة » وقال : « إنه يورث الفقر » [٥].
ونحوهما المروي في الخصال والمجالس [٦].
وصحيحة الحلبي : « إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضّأ » [٧].
ورواية السكوني : « ولا يذوق ـ أي الجنب ـ شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض ، فإنه يخاف منه الوضح » [٨].
والرضوي : « وإذا أردت أن تأكل على جنابتك ، فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثمَّ كل واشرب إلى أن تغتسل ، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف
[١] قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٧٨.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٢٥.
[٣] حاشية المدارك : ٤٥.
[٤] الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٧٨ ، الوسائل ٢ : ٢٢٠ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٦.
[٥] الفقيه ٤ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٢ : ٢١٩ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٥.
[٦] الخصال : ٥٠٤ ـ ٢ ، أمالي الصدوق : ٣٤٤ ـ ١ ، المستدرك ١ : ٤٦٦ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ١.
[٧] الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٨١ ، الوسائل ٢ : ٢١٩ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٤.
[٨] الكافي ٣ : ٥١ الطهارة ب ٣٣ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ١٣٠ ـ ٣٥٧ ، الاستبصار ١ : ١١٦ ـ ٣٩١ ، الوسائل ٢ : ٢١٩ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٢. الوضح بالتحريك : البرص.