مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٨ - حكم وطئ الميت والنائم والوطئ بآلة
قوله : « وجب الغسل ».
مضافا في المرأة إلى مرفوعة بعض الكوفيين : في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال : « لا ينقض صومها وليس عليها غسل » [١].
ومرسلة ابن الحكم : « إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل » [٢].
ومنه يظهر عدم وجوب الغسل على المرأة لو قلنا بوجوبه على الفاعل أيضا ، ولذا فرّق بينهما بعض المتأخّرين ، فلم يوجب الغسل عليها مع ميله إلى وجوبه عليه [٣] ، والفاضل في المنتهى والقواعد ، فتردّد فيها مع قوله بوجوبه عليه [٤].
ب : وطء الميت كالحي أو استدخال آلته يوجب الغسل على الحي ، على المعروف منهم ، للاستصحاب وظواهر الالتقاء.
والقول بتغيّر الموضوع ، فلا يجري الاستصحاب ، ضعيف ، لعدم تغيّره أصلا ، فإن مسّ ختان فلانة أو المواقعة في فرج فلانة كانت موجبة للغسل ، ولم يتغير شيء منها ، وإن تغيّرت حياتها ولم يعلم تقييد الموضوع بالحياة.
ولا يجب تغسيل الميت في شيء من الحالين ، للأصل ، وعدم معلومية إرادة الأغسال من الغسل ، وعدم دليل على وجوب الأغسال فيما تعذّر الغسل.
ج : النائم كالمستيقظ فاعلا وقابلا ، بالإجماع على الظاهر ، وهو الحجة فيه ، وعموم كثير من الأدلّة.
قيل : علّق فيها وجوب الغسل بتحقّق الإدخال ، أو الالتقاء ، أو نحوهما ، وتحقّق الوجوب حينئذ في حق النائم لا معنى له ، لعدم تعلّق التكليف به ، والتعلّق بعده يحتاج إلى دليل.
[١] التهذيب ٤ : ٣١٩ ـ ٩٧٥ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣.
[٢] التهذيب ٤ : ٣١٩ ـ ٩٧٧ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ذ ح ٣.
[٣] المفاتيح ١ : ٥٣.
[٤] المنتهى ١ : ٨١ ، القواعد ١ : ١٣.