مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٧ - استحباب التوضؤ عند وقت كل صلاة وذكر الله
والتهذيب ، والوسيلة [١] ، وهو مذهب أكثر العامة.
وقد يستدلّ لها باشتراط الطهارة. وهو ممنوع.
أو إذا سمعت خاصة دون ما إذا استمعت كما عن المهذب [٢]. أو الفرق بينهما في الجواز والوجوب ، فالأوّل في الأوّل والثاني في الثاني ، كما في المعتبر ، وغيره [٣] ، حيث إنّ الأخبار الناهية مختصة بالسماع.
ويردّه أن الآمرة أيضا كذلك.
نعم ، كان لذلك وجه لو خصّصنا وجوب السجدة مطلقا بصورة التلاوة أو الاستماع كما في المعتبر [٤] ، واللوامع ، وعن الخلاف [٥] مدّعيا عليه الإجماع ، وعن التذكرة ، والمنتهى [٦]. ولتحقيقه محل آخر ، بل ينتفي التعارض حينئذ بين الأخبار.
السادسة : تتوضّأ الحائض ناوية به التقرّب دون الاستباحة وقت كلّ صلاة من الفرائض اليومية ، وتذكر الله تعالى إجماعا ، له ، وللمستفيضة ، كصحيحة زرارة : « وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمَّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله تعالى وتسبّحه وتهلّله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثمَّ تفرغ لحاجتها » [٧].
والرضوي : « ويجب عليها عند حضور كلّ صلاة أن تتوضّأ وضوء الصلاة
[١] المقنعة : ٥٨ ، الانتصار : ٣١ ، التهذيب ١ : ١٢٩ ، الوسيلة : ٥٨.
[٢] المهذب ١ : ٣٤.
[٣] المعتبر ١ : ٢٢٩ ، التذكرة ١ : ٢٨.
[٤] المعتبر ٢ : ٢٧٢.
[٥] الخلاف ١ : ٤٢٥.
[٦] التذكرة ١ : ١٢٣ ، المنتهى ١ : ٣٠٤.
[٧] الكافي ٣ : ١٠١ الحيض ب ١٤ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٥٩ ـ ٤٥٦ ، الوسائل ٢ : ٣٤٥ أبواب الحيض ب ٤٠ ح ٢.