مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٨ - حكم غسل الشعر
وقد مرّ دفعها فيه أيضا.
نعم ، ربما تشعر بالمخالفة موثّقة عمار : في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء ، قال : « لا بأس به » [١].
وخبر السكوني : « كنّ نساء النبي إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أمرهنّ أن يصببن الماء صبّا على أجسادهن » [٢].
وصحيحة الخراساني : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق ، والطيب ، والشيء اللكد مثل علك الروم والطراز وما أشبهه ، فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ، قال : « لا بأس » [٣].
ولكنها غير ناهضة للمعارضة ، لشذوذها ، ومخالفتها لعمل الأصحاب ، المخرجة إيّاها عن الحجية.
مع أنّ عدم إذهاب الماء بالزعفران ـ كما في الأول ـ لا يستلزم عدم وصول الماء تحته ، وبقاء الصفرة والأثر ـ كما في الأخيرين ـ لا يستلزم بقاء العين المانعة من وصول الماء ، ولذا لا تجب إزالتهما في التطهير من النجاسات ، فهنا أولى.
فروع :
أ : ظاهر الأصحاب على ما صرّح به جماعة : عدم وجوب غسل الشعر ، بل في المعتبر [٤] ، وشرح القواعد للكركي [٥] ، واللوامع ، والمعتمد ، وعن الذكرى [٦] :
[١] الكافي ٣ : ٨٢ ، الحيض ب ٧ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٥٥ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ١ : ٤٠٠ ـ ١٢٤٨ ، الوسائل ٢ : ٢٤٠ أبواب الجنابة ب ٣٠ ح ٣.
[٢] التهذيب ١ : ٣٦٩ ـ ١١٢٣ بتفاوت يسير ، الوسائل ٢ : ٢٣٩ أبواب الجنابة ب ٣٠ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٥١ الطهارة ب ٣٤ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٠ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ٢ : ٢٣٩ أبواب الجنابة ب ٣٠ ح ١.
[٤] المعتبر ١ : ١٩٤.
[٥] جامع المقاصد ١ : ٢٧٨ ولكن لم ينقل الإجماع.
[٦] الذكرى : ١٠٠.