مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٦ - وجوب مسح مقدم الرأس
فرعان :
أ : يجب أن يكون المسح على مقدّم الرأس ، بالإجماع المحقّق والمنقول مستفيضا [١] ، والنصوص.
ففي الصحيح : « مسح الرأس على مقدّمه » [٢].
وفي آخر : « امسح الرأس على مقدّمه » [٣].
وفي الحسن : « امسح على مقدّم رأسك » [٤].
وبها تقيّد الإطلاقات.
وما في شواذّ أخبارنا ممّا يخالف ذلك ظاهرا ، ويثبت المسح على المقدّم والمؤخّر أو على الرقبة [٥] ، ضعيف بالشذوذ ، متروك بالإجماع ، محمول على التقية أو غيرها من المحامل المحتملة في بعضها قريبا.
وممّا يقرّب الحمل على التقية : ما في رواية علي بن يقطين ، المروية في كشف الغمة وغيره [٦] من أمره عليهالسلام إيّاه أوّلا اتّقاء بمسح ظاهر الأذنين وباطنهما ، ثمَّ بعد ارتفاع التقية أمره بالوضوء الصحيح ، وقال فيه : « وامسح مقدّم رأسك ».
وقول بعض أصحابنا باستحباب المقدّم ـ كما حكاه بعض مشايخنا المحقّقين [٧] ـ غريب جدّا.
[١] كما في المعتبر ١ : ١٤٤ ، والتذكرة ١ : ١٧ ، والذكرى : ٨٦.
[٢] التهذيب ١ : ٦٢ ـ ١٧١ ، الاستبصار ١ : ٦٠ ـ ١٧٦ ، الوسائل ١ : ٤١٠ أبواب الوضوء ب ٢٢ ح ١.
[٣] التهذيب ١ : ٩١ ـ ٢٤١ ، الوسائل ١ : ٤١٠ أبواب الوضوء ب ٢٢ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ٢٩ الطهارة ب ١٩ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٤١٨ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ١.
[٥] راجع الوسائل ١ : ٤١١ ، ٤١٢ أبواب الوضوء ب ٢٢ ح ٥ ، ٦.
[٦] كشف الغمة ٢ : ٢٢٦ ، الخرائج والجرائح ١ : ٣٣٥ ـ ٢٦.
[٧] شرح المفاتيح : ( مخطوط ).