مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٥ - حكم الغسلة الثانية
والسادسة : « الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة » [١].
والسابعة : « من توضّأ مرتين لم يؤجر » [٢].
والثامنة المروية في العيون : « الوضوء كما أمر الله في كتابه غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة » [٣].
والتاسعة المروية في البصائر : إني سألت أباك عن الوضوء ، فقال : « مرّة مرة » فما تقول أنت؟ فقال : « إنك لن تسألني من هذه المسألة إلاّ وأنت ترى أني أخالف أبي ، توضّأ ثلاثا وخلّل أصابعك » [٤].
والعاشرة المروية في السرائر عن نوادر البزنطي : « وضع يده في الإناء فمسح رأسه ورجليه. واعلم أنّ الفضل في واحدة واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر » [٥].
هذا كلّه ، مضافا إلى الوضوءات البيانية.
ويجاب عن الأولين : بأنّ مقتضى هذا التركيب : بيان حقيقة الوضوء التي لا تحقّق له بدونها ، ونحن نسلّم أنّ حقيقته ذلك ، وذلك لا ينافي استحباب شيء آخر ، كما في قولهم : « الوضوء غسلتان ومسحتان » [٦] مع استحباب أمور كثيرة فيه.
نعم ، قوله : « مثنى مثنى ، ومرتين مرتين » يدلّ على الاستحباب ، للإجماع على عدم وجوب التعدّد.
[١] التهذيب ١ : ٨١ ـ ٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٧١ ـ ٢١٧ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٣.
[٢] الفقيه ١ : ٢٦ ـ ٨٣ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١٤.
[٣] عيون الأخبار ٢ : ١٢١ ، الوسائل ١ : ٤٤٠ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢٢.
[٤] البصائر لسعد بن عبد الله نقل عنه في البحار ٧٧ : ٢٩٥ ـ ٥٢ ، الوسائل ١ : ٤٤٥ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٤ ، ووجدناها في مختصر البصائر : ٩٤.
[٥] مستطرفات السرائر : ٢٥ ـ ٢ ، الوسائل ١ : ٤٤١ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢٧.
[٦] التهذيب ١ : ٦٣ ـ ١٧٦ ، الوسائل ١ : ٤٢٠ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ٩.