مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٧ - حكم الغسلة الثانية
الأقل. بل للخبر تتمة في طرق العامة تؤكّد ذلك وهو أنّه : « ثمَّ توضّأ مرتين وقال : وضوء من ضاعف له الأجر هذا » [١].
مع أنّ حمل الإضافة في الروايتين على العهد وإرادة الوضوء البياني وكونه في مقام بيان أقلّ الواجب ممكن ، بل قوله : « هذا وضوء » إلى آخره ، يومئ إليه ، وبه يجمع بينهما وبين مرسلة ابن المقدام.
وعن الخامسة : بعدم منافاة حبّ الوتر من حيث هو لحبّ غيره من جهة أخرى.
مع أنّ نفيه حبّ الغير ليس إلاّ بالمفهوم الضعيف ، ومع أنه أعم مطلقا من المسألة ، فيجب تخصيصه بأخبارها. والإجزاء المذكور فيه لا يبيّن إلاّ منتهى الوجوب.
وعن السادسة والسابعة : بمعارضتهما مع رواية ابن بكير ، المتقدّمة [٢] بالعموم المطلق ، فيجب حملهما على من لم يستيقن إجزاء الواحدة ، وزعم وجوب الثانية.
مع إمكان إرادة الوضوء الواحدة لكلّ صلاة ، فجوّز التجديد وإن لم يترتّب عليه بخصوصه أجر ، بل كان مخيّرا بين الوضوء والوضوءين ، وحرّم الثالثة ، كما اختاره الشهيد في الثالثة [٣] واحتمله الفاضل فيها [٤]. وحينئذ وإن عارضتهما إطلاقات التجديد ، ولكن على الحمل على الغسلة أيضا تعارضهما أخبار الغسلة الثانية.
وعن الثامنة والتاسعة : بما أجيب عن الأولين.
[١] سنن البيهقي ١ : ٨٠.
[٢] في ص ١٨١.
[٣] الذكرى : ٩٤ ، البيان : ٥٠ ، الدروس : ٩٣.
[٤] التحرير ١ : ١٠ ، المختلف : ٢٢.