مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٩ - القدر الواجب في مسح الرأس
ووجوب النزع مطلقا ـ كالمنتهى [١] ـ كعدمه كذلك ـ كما احتمله فيه ـ لا وجه له.
وصدق غسل اليد بدونه ، وعدم أمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الأعراب مع عدم الانفكاك فيهم غالبا [٢] ـ بعد ورود الأمر بغسل الظواهر وعدم جواز ترك جزء من اليد ـ لا وقع له.
نعم ، لو كان الوسخ الواقع في محل الفرض شبه الدخان لا يمنع الماء ، اتّجه عدم وجوب نزعه.
الرابع : مسح الرأس. ووجوبه أيضا ثابت بالثلاثة.
والقدر الواجب فيه المسمى ، ولو بجزء من إصبع ، ممرا له على الممسوح ليتحقّق اسمه ، وفاقا للأكثر كما في المدارك [٣] والغرر ، ومنهم التبيان ، والمجمع ، وروض الجنان لأبي الفتوح [٤] ، وأحكام القران للراوندي [٥] ، والغنية [٦] ، والمبسوط ، والجمل والعقود [٧] ، والسرائر [٨] ، والمصباح للسيّد [٩] ، والإصباح ، والجامع ، والمعتبر [١٠] ، والشرائع ، والنافع [١] ، والقواعد ، والمنتهى [١٢] ، بل سائر
[١] المنتهى ١ : ٥٩.
[٢] كما في الذخيرة : ٢٩.
[٣] المدارك ١ : ٢٠٧.
[٤] التبيان ٣ : ٤٥١ ، مجمع البيان ٢ : ١٦٤ ، روض الجنان ٤ : ١٢٥.
[٥] فقه القرآن ١ : ١٧.
[٦] الموجود في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٣ : والأفضل ان يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع مضمومة ويجزي مقدار إصبع واحدة بالإجماع المذكور.
[٧] المبسوط ١ : ٢١ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٥٩.
[٨] السرائر ١ : ١٠١.
[٩] نقله عنه في المنتهى ١ : ٦٠.
[١٠] الجامع للشرائع : ٣٦ ، المعتبر ١ : ١٤٤.
[١١] الشرائع ١ : ٢١ ، المختصر النافع : ٦.
[١٢] القواعد ١ : ١١ ، المنتهى ١ : ٥٩.