مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٠ - حكم الخارج من المرأة
فروع :
أ : الخارج من غير الطبيعي لا يوجب الغسل مطلقا ، للصحاح الثلاثة لأبي الفضل وزرارة ، المتقدّمة في الأحداث الموجبة للوضوء [١] ، والمصرّح به في إحداها : أنّه عليهالسلام ليس في بيان ما ينقض الوضوء خاصة حيث ذكر المني أيضا.
وبها يقيّد إطلاق وجوب الغسل بخروج المني ، مضافا إلى انصرافه إلى الشائع.
فالقول بالوجوب معه مطلقا ، أو مع انسداد الطبيعي ، أو مع الاعتياد ، أو كون المخرج من الصلب ، أو الإحليل أو البيضتين ، ضعيف.
ودعوى ظاهر الوفاق عليه في الثاني ـ كما في المعتمد ـ غير مقبولة.
ويلزم ممّا ذكرنا : اعتبار خروجه في الخنثى المشكل من الفرجين ولو مع اعتياد أحدهما.
ب : الخارج من فرج المرأة إن علم كونه من الرجل ، لم يوجب عليها الغسل ، للإجماع ، وخبر البصري : في المرأة تغتسل من الجنابة ثمَّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك ، هل يوجب عليها غسل؟ فقال : « لا » [٢].
وكذا إن شك في كونه منه أومنها ، بل ولو ظنّ أنه منها ، للأصل ، وصحيحة منصور [٣] ، وخبر ابن خالد : عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فيخرج منه شيء قال : « يعيد الغسل » قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ، قال : « لا تعيد » قلت : فما فرق بينهما؟ قال : « لأنّ ما يخرج من المرأة هو ماء الرجل » [٤] أي
[١] راجع ص ٧ ، ٨.
[٢] الكافي ٣ : ٤٩ الطهارة ب ٣٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٤٦ ـ ٤١٣ ، الوسائل ٢ : ٢٠٢ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ٣.
[٣] التهذيب ١ : ١٤٨ ـ ٤٢١ ، الوسائل ٢ : ٢٠١ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ٤٩ الطهارة ب ٣٢ ح ١ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٣٩٩ ، العلل : ٢٨٧ ، الوسائل ٢ :