مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٢ - حكم جفاف بعض الأعضاء
والكافي للحلبي [١] ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام ، والبيان [٢] ، ووالدي العلاّمة رحمهالله.
لاستصحاب بقاء الصحة ، وجواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين ، بالنصّ كما مرّ [٣] ، بل قيل بالإجماع أيضا [٤] ، وفيه نظر [٥] ، وظاهر الأخبار المصرّحة بالبطلان بجفاف الوضوء [٦] أو ما غسل ، الظاهر في جفاف الجميع أو المحتمل له ، وهو كاف أيضا ، ومفهوم الشرط في قوله : « وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء » وقوله : « وإن لم يكن في لحيته بلل » في مرسلة الفقيه ، ورواية مالك المتقدّمتين [٧] في مسألة المسح بالبلّة ، ولا يضرّ اختصاصهما بالناسي ، لعدم الفاصل ، وصحيحة حريز الآتية [٨].
وخلافا للناصريات ، والسرائر ، وعن المراسم ، والمهذب ، والإشارة [٩] ، فقالوا : هو جفاف العضو السابق المتصل ، لأنّ الموالاة اتباع الأعضاء بعضها بعضا ، فالجفاف وعدمه إنّما يعتبران في العضوين المتّصلين.
ويردّ : بأنّ تماميتها فرع وجود دليل على اعتبار مطلق الموالاة ، واستلزامها لما ذكر والأول مفقود ، والثاني ممنوع.
[١] الكافي في الفقه : ١٣٣.
[٢] المعتبر ١ : ١٥٧ ، المنتهى ١ : ٧٠ ، التذكرة ١ : ١٩ ، نهاية الأحكام ١ : ٤٩ ، البيان : ٤٩.
[٣] في ص ١٣٦.
[٤] القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧١ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٣.
[٥] لأن الإسكافي بل المعتبر لنداوة الأقرب لا يسلّمه البتة ، وإن سلّمه فهذا لا يصلح دليلا لأنّه يكون مستثنى عن محل النزاع « منه رحمهالله ».
[٦] الوسائل ١ : ٤٤٦ أبواب الوضوء ب ٣٣.
[٧] في ص ١٣٣.
[٨] في ص ١٥٣.
[٩] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٥ ، السرائر ١ : ١٠٣ ، المراسم : ٣٨ ، المهذب ١ : ٤٥ ، الإشارة : ٧١.