مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٩ - حكم البلل الخارج بعد الغسل
الاستبراء؟ فكتب : « نعم » [١] فبالشذوذ مردود. مع أنّه ـ كما في الاستبصار [٢] ـ موافق للعامة. ومع ذلك هي بالنسبة إلى ما مرّ عامة ، فإرادة ما علم كونه بولا متعيّنة.
وإن لم يأت بشيء منهما ، يجب عليه الغسل على الأشهر الأظهر ، بل عن الحلّي [٣] والفاضل [٤] الإجماع عليه ، لما تقدّم من الأخبار منطوقا ومفهوما ، مضافا إلى صحيحتي سليمان [٥] ومنصور [٦] ، وبها تخصّص عمومات عدم نقض اليقين بالشك.
وأمّا الروايات الدالّة على عدم الإعادة مع عدم البول مطلقا ، كروايتي الشحام [٧] وعبد الله بن هلال [٨] ومرسلة الفقيه [٩] ، أو مع نسيان البول خاصة ، كروايتي جميل [١٠] وأحمد بن هلال [١١] فمع ضعفها سندا وشذوذها ـ لعدم قائل
[١] التهذيب ١ : ٢٨ ـ ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٩ ـ ١٣٨ ، الوسائل ١ : ٢٨٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٩.
[٢] الاستبصار ١ : ٤٩ ، وانظر بداية المجتهد ١ : ٣٤.
[٣] السرائر ١ : ١٢٢.
[٤] المختلف : ٣٢.
[٥] الكافي ٣ : ٤٩ الطهارة ب ٣٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٤ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٣٩٩ ، الوسائل ٢ : ٢٠١ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ١.
[٦] التهذيب ١ : ١٤٨ ـ ٤٢١ ، الوسائل ٢ : ٢٠١ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ٢.
[٧] التهذيب ١ : ١٤٥ ـ ٤١٢ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠٥ ، الوسائل ٢ : ٢٥٣ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٤.
[٨] التهذيب ١ : ١٤٥ ـ ٤١١ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٣.
[٩] الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٨٧ ، الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٢.
[١٠] التهذيب ١ : ١٤٥ ـ ٤٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ ـ ٤٠٦ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١١.
[١١] التهذيب ١ : ١٤٥ ـ ٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ ـ ٤٠٧ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٢.