مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥١ - حكم البلل الخارج بعد الغسل
وإن عكست الحال ، فبال ولم يستبرئ ، يجب عليه الوضوء ، بالإجماع كما في اللوامع ، وعلى المعروف من مذهب الأصحاب كما في الحدائق [١] ، وبلا خلاف كما قيل [٢] ، للصحيح والحسنتين المتقدّمتين في مسألة الاستبراء [٣] ، وموثّقة سماعة وصحيحة محمّد ورواية ابن ميسرة السالفة [٤].
ولا اختصاص لذلك بما بعد الجنابة ، بل يجب الوضوء بالبلل الخارج بعد البول قبل الاستبراء مطلقا.
وربما ينقل عن ظاهر المقنعة والتهذيبين [٥] عدم الوضوء إذا كان ذلك بعد الجنابة ، بناء على عدمه مع غسل الجنابة.
وفي إطلاقه منع ظاهر ، لاختصاصه بخروج موجبه قبل الغسل لا بعده ، والموجب هنا البلل الخارج بعده.
فروع :
أ : وجوب الغسل أو الوضوء في بعض الصور مخصوص بالرجل ، وأمّا المرأة فلا ، على المشهور بين الأصحاب ، للأصل ، والاستصحاب ، لاختصاص أخبار الوجوب بالرجل ، مضافا إلى التنصيص به في صحيحتي سليمان ومنصور [٦] ، بل لا يجب الغسل عليها وإن علمت أنّ الخارج مني ، بعد احتمال كونه من الرجل.
ب : صرّح جماعة ـ منهم الفاضل في المنتهى [٧] والشهيدان [٨] ـ باختصاص إعادة الغسل في بعض الصور بالمنزل ، فلا يجب على من أجنب بغيره ، لأن الحكم
[١] الحدائق ٣ : ٣٤.
[٢] الرياض ١ : ٣١.
[٣] في ج ١ ص ٣٨٥.
[٤] في ص ٣٤٨.
[٥] لاحظ المقنعة : ٥٣ ، والتهذيب ١ : ١٤٣ ، ١٤٤ ، والاستبصار ١ : ١٢٠.
[٦] المتقدمتين ص ٣٤٩.
[٧] المنتهى ١ : ٩٢.
[٨] الأول في البيان : ٥٦ ، الثاني في الروض : ٥٥.