مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٧ - كراهة الخضاب
دلالة مستنده ، وهي مرسلة الفقيه المذكورة بعد صحيحة الحلبي ، المتقدّمة : « أنا أنام على ذلك ، وذلك إني أريد أن أعود » [١].
لا لما قيل من أنّ المراد العود إلى الانتباه ، يعني : أنّي أعلم أن لا أموت [٢] ، لبعده غايته.
بل لأنه يمكن أن يكون المشار إليه في ذلك الوضوء ، والتعليل لترك الغسل.
وهل يقوم التيمّم مقام الوضوء عند عدم الماء في إزالة الكراهة؟ الظاهر العدم ، للأصل.
نعم ، مفاد ( المروي في العلل ) [٣] بدليته عنه عنده في الاستحباب. وهو كذلك ، بل هو مقتضى عموم بدليته. ويتخيّر حينئذ في نية البدلية عن أحد الطهورين ، ولعلّ عن الغسل أفضل.
ومنها : الخضاب ، وهو ما يتلوّن به اللحية والأطراف من حناء وغيره ، كما قيل [٤] ، والأولى بحكم التبادر : ونحوه [٥].
وكراهته هي الأظهر الأشهر بل من غير خلاف ظهر ، ونسبته إلى الصدوق في الفقيه غير جيّد ، لنفيه البأس عنه [٦] ، وهو لا ينافي الكراهة على الأصح ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٧] ، فهو حجّة المسألة ، مضافا إلى المستفيضة :
كرواية ابن جذاعة : « لا تختضب الحائض ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها
[١] الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٨٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٧ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٢.
[٢] قال به في الحدائق ٣ : ١٤١.
[٣] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الموثقة ، وهو سهو كما يظهر بالمراجعة.
[٤] قاله في الرياض ١ : ٣٣.
[٥] أي تبديل غيره بنحوه ( منه رحمهالله ).
[٦] الفقيه ١ : ٤٨.
[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.