مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٦ - القدر الواجب في مسح الرجلين
إلى الشيعة.
وضعفهما ظاهر ، فإنّهما معارضان بما مرّ من تصريح جمع آخر بخلافه.
وظهر من ذلك كلّه عدم دليل واضح على تعيين معناه ، والاحتياط في المسح إلى مبدإ عظم الساق أي المفصل ، كما صرّح به جماعة ، منهم : صاحب البحار [١] وغيره [٢] ، ويوجبه ضرب من الاستصحاب أيضا.
فروع :
أ : محل المسح ظاهرهما ، إجماعا منّا ، واستفاضت عليه الروايات [٣].
وما في الخبرين من مسح الظاهر والباطن أمرا في أحدهما [٤] وفعلا في الآخر [٥] ، لا حجّية فيه ، للشذوذ ، وعلى التقية محمول ، لأنه مذهب العامة ، كما عن التهذيب [٦].
وحدّه أما طولا : فمن رؤوس الأصابع إلى الكعبين على الحقّ المشهور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والانتصار والتذكرة والذكرى ، وفي ظاهر المنتهى والمعتبر [٧] ، لظاهر الكتاب.
وتخصيص دلالته بكون « إلى » غاية للمسح ، فالإيراد عليه : بأنّ جواز النكس ينفيه.
[١] البحار ٧٧ : ٢٧٧.
[٢] الحدائق ٢ : ٣٠٢.
[٣] انظر الوسائل ١ : ٤١٢ أبواب الوضوء ب ٢٣.
[٤] التهذيب ١ : ٨٢ ـ ٢١٥ ، الاستبصار ١ : ٦١ ـ ١٨١ ، الوسائل ١ : ٤١٥ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٧.
[٥] التهذيب ١ : ٩٢ ـ ٢٤٥ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ـ ١٨٥ ، الوسائل ١ : ٤١٥ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٦.
[٦] التهذيب ١ : ٩٢.
[٧] الخلاف ١ : ٩٢ ، الانتصار : ٢٧ ، التذكرة ١ : ١٨ ، الذكرى : ١٨ ، المنتهى ١ : ٦٣ ، المعتبر ١ : ١٥٠.