مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٣ - حكم الواطئ في الدبر
المحمول والمفسّر.
وعدم تحقّق الالتقاء الحقيقي في القبل أيضا ـ لتغاير مدخل الذكر مع موضع الختان ـ غير ثابت. ولو سلّم ، فلا يمنع من صدق الالتقاء العرفي حقيقة.ة مع أنّ إدراج الغيبوبة المفسّرة له في المطلقات يوجب خروج الأكثر أيضا.
ومنه يعلم وجه ضعف الرابع [١].
والخامس [٢] : بعدم ثبوت الرواية وعدم نقلها في شيء من الكتب ، ولعلّه هو نقل فحوى قوله في صحيحة زرارة ، فتوهّم أنه رواية. مع أنّه لو صحّ ، لم يجز جعله من باب العموم ، لما مرّ من إيجابه خروج الأكثر ، ولو جعل منه أيضا ، لوجب تقييده بما مرّ من أخبار الالتقاء.
والأوّل من دليلي الأوّل [٣] : بأنّ ملامسة النساء وإن كان مطلقا وكذا الجماع والمباشرة اللذين فسّرت بهما ، ولكن تفسيرها في الصحيحة : بمواقعة الفرج تخصيصها مع تفسيريها ، فالمراد بملامسة النساء هو مواقعة الفرج. والفرج وإن كان بحسب اللغة شاملا للدبر ، إلاّ أنه غير ممكن الإرادة هنا ، لاستلزامه خروج الأكثر.
فالمراد به إمّا معناه المجازي ، فيمكن أن يكون هو القبل خاصة ، أو العرفي.
وصدقه على غيره أيضا غير معلوم ، بل صرّح بعض اللغويين بأنه في العرف يطلق على القبل في الأكثر [٤].
[١] وهو مطلقات وجوب الغسل بالتقاء الختانين.
[٢] وهو المروي عن أمير المؤمنين المتقدم في ص ٢٧٠ رقم ٥.
[٣] أي يضعّف الدليل الأوّل على الحكم الأوّل وهو إيجاب الوطء في دبر المرأة للغسل ، وتقدم الدليل الأوّل ص ٢٧١ رقم ١.
[٤] كما في المصباح المنير : ٤٦٦.