مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٨ - البول قبل الغسل
والاستباق [١] ، وكراهة الكون على الجنابة.
ولا تجب إجماعا كما في ظاهر المدارك والبحار [٢] ويشعر به كلام التهذيب [٣] أيضا ، وبلا خلاف كما في صريح الحدائق [٤] ، للأصل ، وصدق الامتثال ، وصحيحتي هشام [٥] ومحمّد [٦] في قضية أم إسماعيل ، والجارية.
وحسنة اليماني : « إنّ عليا لم ير بأسا أن يغسل الرجل رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة » [٧].
والرضوي : « ولا بأس بتبعيض الغسل بغسل يديك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة » [٨].
وصحيحة حريز ، المتقدّمة في ترتيب الرأس [٩] ، وهي تدلّ على نفي وجوب الموالاة بمعنييها المتقدّمين في الوضوء. بل يستفاد ذلك من سائر الأخبار أيضا.
وفي وجوبها على خائف فجأة الحدث الأكبر قول ، استنادا إلى حرمة إبطال العمل ، وكذا الخائف فجأة الأصغر ـ على القول بإبطاله الغسل ـ لذلك ، وهو ضعيف.
ومنها : البول أمام الغسل إن أمكن ، للاتّفاق على رجحانه ، وللمحافظة
[١] البقرة : ١٣٣ ، المائدة : ٤٨.
[٢] المدارك ١ : ٢٩٨ ، البحار ٧٨ : ٥٧.
[٣] التهذيب ١ : ١٣٥.
[٤] الحدائق ٣ : ٨٣.
[٥] التهذيب ١ : ١٣٤ ـ ٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٤ ـ ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٢٣٦ أبواب الجنابة ب ٢٨ ح ٤.
[٦] التهذيب ١ : ١٣٤ ـ ٣٧١ ، الاستبصار ١ : ١٢٤ ـ ٤٢٣ ، الوسائل ٢ : ٢٣٧ أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ١.
[٧] الكافي ٣ : ٤٤ الطهارة ب ٣٠ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٣٤ ـ ٣٧٢ ، الوسائل ٢ : ٢٣٨ أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ٣.
[٨] فقه الرضا عليهالسلام : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٤٧٤ أبواب الجنابة ب ٢١ ح ١.
[٩] في ص ٣٢٢.