مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٣ - كراهة قراءة غير العزائم
والثالث غير مناف للكراهة ، إذ لا يثبت منه إلاّ الجواز المتحقّق معها أيضا.
ولثالثة [١] ، فحرّموها إمّا مطلقا ، كالديلمي في أحد قوليه [٢] ، لروايتي الخصال والخدري ، المتقدّمتين [٣]. أو في الزائد على السبع ، كما عن القاضي [٤] ، وظاهر المقنعة والنهاية [٥] ، وبعض الأصحاب كما في المختلف [٦] ، ومحتمل التهذيبين [٧] ، للمضمرة الأولى ، وبها تخصّص الروايتان. أو على السبعين ، كما نقله في المنتهى عن بعض الأصحاب [٨] ، للمضمرة الثانية.
ويضعّف الأول : بقصور الروايتين عن إثبات حرمتها من حيث الدلالة ، لخلوّهما عن الدالّ عليها ، وعدم انتهاضهما له لو دلّتا ، لمعارضتهما مع الأخبار المجوّزة الراجحة عليهما بالأكثرية عددا ، والأصحيّة سندا ، والأوضحية دلالة ، وبالموافقة للمشهور ونقل الإجماع على الجواز ، كما عن الانتصار والخلاف والغنية وأحكام الراوندي والمعتبر [٩] ، ولعموم الكتاب ، والمخالفة للعامة [١٠]. مع كون المرجع أصالة عدم الحرمة لو لا الترجيح.
والثانيان : بجميع ما مرّ ، مضافا إلى أنّ دلالتهما بمفهوم الوصف الذي ليس بحجة.
[١] يعني : وخلافا لجماعة ثالثة.
[٢] نقله عنه في الدروس ١ : ٩٦.
[٣] في ص ٣٠٠.
[٤] نقله عنه في الدروس ١ : ٩٦.
[٥] المقنعة : ٥٢ على ما في بعض نسخها ، النهاية : ٢٠.
[٦] المختلف : ٣٢.
[٧] التهذيب ١ : ١٢٨ ، الاستبصار ١ : ١١٥.
[٨] المنتهى ١ : ٨٧.
[٩] الانتصار : ٣١ ، الخلاف ١ : ١٠١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، فقه القرآن ( أحكام الراوندي ) ١ : ٥٠ ، المعتبر ١ : ١٨٦.
[١٠] بداية المجتهد ١ : ٤٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٧.