مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧١ - حكم سائر الضمائم غير الرياء
وأمّا الثاني [١] : فلذلك أيضا ، لأنّ جزء السبب لا يعد سببا ، والفعل للمركب ليس فعلا لكل جزء ، مع أنّ الفعل فيهما لا يستند إلى القربة عرفا.
وأمّا الثاني [٢] فظاهر.
هذا إذا لم تكن الضميمة راجحة ، وأمّا مع رجحانها فإن [٣] أمكن الاستناد إلى القربة ، ولكن لا يتحقق امتثال هذا الأمر في هذه الصورة عرفا ، بل لا دليل على موافقته لهذا المأمور به ، فلو صام وكان باعثه الحمية والنذر معا أو كل منهما منفردا ، فلا دليل على أنّه لامتثال الأمر بالصوم دون الأمر بالحمية ، فلا يصح بل يبطل إلاّ مع ثبوت التداخل فيصح.
وإن لم تكن الضميمة مقصودة ذاتا ، بل عرض قصدها تبعا بحيث لولاها لفعل ولو انحصر المقصود بها لم يفعل ، فمع الرجحان لا إشكال في الصحة ، لعدم المنافاة للقربة وصدق الامتثال في العرف والعادة ووجود المرجّح للموافقة ، وبدونه ففيه إشكال ، ينشأ من تصريح الأخبار بعدم قبول العمل الغير الخالص ، وعدم خلوص مثل ذلك لغة وعرفا ، ومن تفسير العمل الخالص في خبر ابن عيينة بما لا يريد فيه حمد غير الله ، فيختص بالخالي عن الرياء ، وفي بعض الصحاح ما يشعر بأنّه ما ليس فيه شيء من عبادة الأوثان [٤] ، والمفروض كذلك. والثاني أقوى ، والأوّل أحوط.
وإن كان الثاني [٥] ، فلا يبطل أصلا ولو كانت الضميمة مستقلة ، كأن ينوي التبرد من اختيار الماء البارد في التوضؤ ، لا أن يتوضّأ لذلك ، أو التسخن لاختيار الحار ، والاستسخان من الصلاة في موضع حار إذا كان الباعث على أصل الوضوء
[١] يعني ما إذا كان كل منهما جزء السبب.
[٢] يعني إذا لم يكن التقرّب باعثا أصليا.
[٣] إن وصلية ، والأنسب تغيير العبارة هكذا : فإنه حينئذ وإن أمكن الاستناد ..
[٤] الكافي ٣ : ١٥ الايمان والكفر ب ١١ ح ١ ، الوسائل ١ : ٥٩ أبواب مقدمة العبادات ب ٨ ح ١.
[٥] وهو ما إذا كان متعلق الضميمة الخصوصيات والأوصاف غير اللازمة.