مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٤ - حكم الترتيب بين الرجلين
الحدث ، وعدم الإتيان بالمأمور به ، والأخبار الواردة في خصوص الناسي [١].
وفي وجوب الترتيب بين الرجلين بتقديم اليمنى على اليسرى وعدمه أقوال :
الأوّل : للمحكي عن الصدوقين [٢] ، والقديمين [٣] ، والديلمي ، والكركي ، والشهيدين في اللمعة والروضة ، بل الشيخ في الخلاف مدّعيا عليه الإجماع [٤] ، إلاّ أنه قال بعض الأجلة : إنّ ظاهره اليمين واليسار من اليدين [٥].
للاستصحاب ، وحسنة محمد : « وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ الأيمن » [٦].
وعموم المروي في رجال النجاشي : « إذا توضّأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده » [٧].
والمروي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّه كان إذا توضأ بدأ بميامنه » [٨].
والوضوءات البيانية [٩].
والثاني : للحلّي [١٠] ، والفاضلين [١١] ، والنفلية ، والبيان [١٢] ، ووالدي ـ رحمه
[١] الوسائل ١ : ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٥.
[٢] علي بن بابويه حكاه عنه في المختلف : ٢٥ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٢٨.
[٣] هما ابن أبي عقيل وابن الجنيد حكاه عنهما في المختلف : ٢٥.
[٤] المراسم : ٣٨ ، جامع المقاصد ١ : ٢٢٤ ، اللمعة : ١٨ ، الروضة ١ : ٧٧ ، الخلاف ١ : ٩٦.
[٥] الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧٠.
[٦] الكافي ٣ : ٢٩ الطهارة ب ١٩ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٤١٨ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ١.
[٧] رجال النجاشي : ٥ ، الوسائل ١ : ٤٤٩ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٤.
[٨] مجالس الطوسي : ٣٩٧ ، الوسائل ١ : ٤٤٩ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٣.
[٩] أنظر الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥.
[١٠] السرائر : ١٠٢.
[١١] المحقق في الشرائع ١ : ٢٢ ، والمختصر النافع : ٦ ، والمعتبر ١ : ١٥٤ ، العلامة في المنتهى ١ : ٦٩ ، والتحرير ١ : ١٠ ، والتذكرة ١ : ١٨.
[١٢] النفلية : ٥ ، البيان : ٤٨.