مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٥ - حكم الترتيب بين الرجلين
الله ـ ونسب إلى الفقيه والمراسم [١] ، وأضافه في غرر المجامع إلى الصدوقين أيضا ، ونسبه جماعة منهم : المدارك والبحار وغيرهما إلى الشهرة المطلقة [٢] ، بل عن الحلّي أنه قال : لا أظنّ أحدا منّا يخالفنا في ذلك ، وعن بعض فتاويه نفي الخلاف فيه صريحا.
للأصل ، وإطلاق الأوامر ، وصدق الامتثال.
والثالث ، وهو : التفصيل بجواز المعية دون تقديم اليسرى ، نقله في الذكرى [٣] عن بعض ، واختاره جمع من متأخّري المتأخّرين [٤].
للتوقيع المروي في الاحتجاج : عن المسح على الرجلين يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا؟ فخرج التوقيع : « يمسح عليهما جميعا معا ، فإن كان بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلاّ باليمين » [٥].
أقول : ولا يخفى أنه لا يثبت من قوله : « فلا يبدأ إلاّ باليمين » إلاّ مرجوحية الابتداء بغير اليمين ، وأمّا الحرمة فلا. ولا من مفهومه إلاّ رجحان الابتداء باليمين لو بدأ بإحداهما دون وجوبه ، فلا يصلح التوقيع إلاّ لنفي وجوب الترتيب وتجويز المعية. وعلى هذا فهو بالشهرة ونفي الخلاف المحكيين مجبور ، مع أنه في نفسه صحيح وحجة ، فيصلح لمعارضة ما مرّ دليلا للترتيب.
وتعارضه مع غير الحسنة بالخصوص المطلق ، وكذا معها لو جعل قوله « وابدأ » حكما برأسه من أحكام الوضوء شاملا للمسح وغيره ، كما هو أحد الاحتمالين ، فيجب تخصيص الجميع بالتوقيع وتجويز المعية.
ولو جعل متعلّقا بالمسح ـ كما هو الظاهر ـ فيحصل التعارض بالتساوي ،
[١] الفقيه ١ : ٢٧ ، المراسم : ٣٨.
[٢] المدارك ١ : ٢٢٢ ، البحار ٧٧ : ٢٦٣.
[٣] الذكرى : ٨٩.
[٤] منهم الحر العاملي في الوسائل ١ : ٤٤٨ ، وبداية الهداية ١ : ١٠.
[٥] الاحتجاج : ٤٩٢ ، الوسائل ١ : ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٥.