مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٠ - عدم وجوب إدخال الكعبين في المسح
ولا مرجّح لهما.
وأصحّيتهما سندا معارضة بمخالفتهما للقوم عملا.
ورواية معمّر المشار إليها ، وهي لإثبات الوجوب غير ناهضة ، لما ذكرنا في معنى الإجزاء.
خلافا لبعض ـ كما في التذكرة ـ فأوجب ثلاث أصابع [١] ، وكأنّه لرواية معمّر السابق جوابها.
وللمحكي عن النهاية وأحكام الراوندي [٢] ، فأوجبا الإصبع ، وكأنّه لما سبقت إليه الإشارة من أنّها المسمّى عرفا. ولا وجه له.
وعن الإشارة [٣] وظاهر الغنية [٤] ، فحدّداه بالإصبعين. ولا يتّضح مستندهما.
والمستحب المسح بالكف كلّه ، كما عن النهاية والمقنعة والجمل والعقود ، والمبسوط والوسيلة والألفية [٥] ، لما مرّ من الصحيحة بل الحسنة.
وعن الإشارة : استحباب تفريج الأصابع [٦] ، ولا بأس به ، إذ المقام يتحمّل التسامح.
ثمَّ إنّه هل يجب إدخال الكعبين أم لا؟ فيه قولان ، أظهرهما : الثاني ، وفاقا للمعتبر [٧] ، للأصل.
وقوله في صحيحة الأخوين : « ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ».
[١] التذكرة ١ : ١٨.
[٢] النهاية : ١٤ ، فقه القرآن ١ : ٣٠.
[٣] الإشارة : ٧٠.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣.
[٥] النهاية : ١٤ ، المقنعة : ٤٨ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٥٩ ، المبسوط ١ : ٢٢ ، الوسيلة : ٥٢ ، ولم نجده في الألفية والمظنون انها تصحيف النفلية : ٧.
[٦] الإشارة : ٧١.
[٧] المعتبر ١ : ١٥٢.