مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٥ - وجوب سجود العزيمة عليها
والقواعد [١] ، حيث لم يذكراه.
ومنها : قراءة العزائم إجماعا ، كما في المعتبر والمنتهى [٢] ، لما مرّ ثمّة مع ما يتعلّق به.
الرابعة : يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالإجماعين [٣] والمستفيضة. وتتدارك ما لزمها منهما بالنذر المطلق ، لعدم تعيّن وقته. وأمّا المعيّن الواقع في الحيض فقد يحتاط بقضائهما [٤].
وقال جماعة [٥] منهم والدي ـ رحمهالله ـ بعدم القضاء ، للتعيين وتعذّر الإتيان ، فيسقط تكليفها به.
وكذا غير اليومية من الصلوات حتى الزلزلة. وكون وقت الأخير تمام العمر لا يصحّح القضاء. ويأتي تحقيق كلّ منها في موضعه.
الخامسة : لو تلت آية السجدة أو سمعتها أو استمعت سجدت وجوبا ، وفاقا لجماعة [٦] صريحا أو ظاهرا.
لعموم أوامر السجود ، وخصوص صحيحة الحذاء : عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : « إن كان من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » [٧].
وموثّقة أبي بصير : « والحائض تسجد إذا سمعت السجدة » [٨].
وخبر آخر له موقوفا عليه في الكافي ، والتهذيب ، ومستندا إلى الصادق عليه
[١] الشرائع ١ : ٣٠ ، القواعد ١ : ١٥.
[٢] المعتبر ١ : ٢٢٣ ، المنتهى ١ : ١١٠.
[٣] كما نقل الإجماع عليه في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، المنتهى ١ : ١١٣ ، المدارك ١ : ٣٦٢.
[٤] كما في الحدائق ٣ : ٢٥٥ ، والرياض ١ : ٤٤.
[٥] منهم العلامة على ما حكاه عنه الشهيد الثاني في الروض : ٨٢.
[٦] منهم العلامة في التحرير ١ : ١٥ ، والشهيد في البيان : ٦٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣١٩.
[٧] الكافي ٣ : ١٠٦ الحيض ب ١٨ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٣٤٠ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ١.
[٨] الكافي ٣ : ٣١٨ الصلاة ب ٢٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩٢ الوسائل ٢ : ٣٤١ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٣.