مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٦ - حرمة مس كتابة المصحف
إذا لم يقصد قراءة غير البعض. ولا يتبادر من قراءة السورة قراءة كلّ بعض ، ويصح السلب عنها ، فيقال : ما قرأ السورة ولكن قرأ بعضها.
والاستعمال أحيانا ـ كما يقال للمشتغل بقراءة سورة : يقرأ السورة الفلانية ، مع أنه لم يقرأ إلاّ بعضها ـ أعم من الحقيقة ، مع أنّه إنّما هو إذا ظنّ إرادته إتمام السورة أو لم يعلم إرادة قراءة البعض.
فالقول بجواز قراءة سائر الأبعاض قويّ جدا ، والإجماع على عدمه سيما مع مخالفة من ذكر بكثرتهم في غير آية السجدة غير ثابت.
نعم ، لو قصد من قراءته الإتمام ، ارتكب المحرّم ولو عرض مانع منه [١].
ومنها : مسّ كتابة المصحف عند المعظم ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والغنية والذكرى [٢] ، بل لعلّه المحقّق ، لعدم ثبوت خلاف الإسكافي [٣] والمبسوط [٤] وقولهما بالكراهة كما نسب إليهما ، لأنّ إرادة الحرمة من الكراهة في العرف الأوّل شائعة ، مع أنّ في اللوامع تصريح الثاني في الجنب بالتحريم ، وإنّما قال بالكراهة في الحدث الأصغر.
ولو ثبت خلافهما ففي تحقّق الإجماع غير قادح ، فهو الحجة في المسألة ، مضافا إلى ما مرّ في بحث الوضوء ، مع سائر ما يتعلّق بهذه المسألة [٥].
ولا يلحق بها اسم الله سبحانه ، ولا أسماء الأنبياء والحجج وفاقا فيهما لمن تقدّم على الشيخين ، كما صرّح به بعض الأجلّة [٦] ، وبعض من تأخّر
[١] وجهه مذكور في كتاب عوائد الأيام ( منه رحمهالله ).
[٢] الخلاف ١ : ١٨ ، المعتبر ١ : ١٨٧ ، المنتهى ١ : ٨٧ ، التذكرة ١ : ٢٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، الذكرى : ٢٣.
[٣] نقله عنه في المختلف : ٣٦.
[٤] المبسوط ١ : ٢٣ ، ٢٩.
[٥] في ص ٢١٦.
[٦] هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨٢.