مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٧ - حرمة مس كتابة المصحف
كالأردبيلي [١] ، وظاهر المدارك والكفاية [٢]. وفي الأخيرين للمعتبر ، والمنتهى ، والتحرير [٣] أيضا ، ومعظم الثالثة [٤] أيضا.
للأصل المؤيّد بالمروي في المعتبر : يمسّ الدراهم وفيها اسم الله أو اسم رسوله؟ قال : « لا بأس به وربما فعلت ذلك » [٥] لترك الاستفصال يعم مس الاسم منه أيضا.
خلافا في الأوّل خاصة للكتب الثلاثة المذكورة (٦) ، ونهاية الإحكام [٧] مدّعيا عليه عمل الأصحاب في الثاني ، وانتفاء الخلاف في الرابع.
وفيهما للمقنعة ، وجمل الشيخ ومصباحه [٨] ومختصره ومبسوطه ، والسرائر والمهذب والوسيلة [٩] والإصباح والجامع وأحكام الراوندي والغنية والقواعد والإرشاد والتبصرة [١٠] والكركي [١١] ، والشهيد [١٢] بل الأكثر كما في شرح القواعد
[١] مجمع الفائدة ١ : ١٣٤.
[٢] المدارك ١ : ٢٨٠ ، الكفاية : ٣ قال : والمشهور تحريم مسّ شيء مكتوب عليه اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام.
[٣] المعتبر ١ : ١٨٨ ، المنتهى ١ : ٨٧ ، التحرير ١ : ١٢.
[٤] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٥٢ ، والمحقق الخوانساري في مشارق الشموس : ١٦٤ ، وصاحب الحدائق ٣ : ٤٨.
[٥] المعتبر ١ : ١٨٨ ، الوسائل ٢ : ٢١٥ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٤.
[٦] يعني المعتبر والمنتهى والتحرير.
[٧] نهاية الإحكام ١ : ١٠١.
[٨] المقنعة : ٥١ ولكن فيه تحريم مس أسماء الله فقط ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦١ ، مصباح المتهجد : ٨.
[٩] المبسوط ١ : ٢٩ ، السرائر ١ : ١١٧ ، المهذب ١ : ٣٤ ، الوسيلة : ٥٥.
[١٠] الجامع للشرائع : ٣٩ أحكام الراوندي ( فقه القرآن ) ١ : ٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٠ ، القواعد ١ : ١٣ ، ولكن فيه تحريم ما عليه اسم الله فقط ، الإرشاد ١ : ٢٢٥ ، التبصرة : ٨.
[١١] جامع المقاصد ١ : ٢٦٧.
[١٢] البيان : ٦٢ ، الدروس ١ : ٩٦ ، الذكرى : ٣٤.