مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٧ - حكم فقد الأقارب أو اختلافها
دلالته على تساوي النساء في النقص بتساوي ازدياد السن.
الخامسة : إذا فقدت الأقارب لها أو اختلفن ـ وإن اتّفقن منهن الأغلب على الأقرب [١] ـ تحيّضت بالسبعة في كلّ شهر على الأصح ، وفاقا للمحكي عن ظاهر النهاية [٢] في اللوامع ، وعن الجمل والاقتصاد [٣] في كلام بعض الأجلّة ، وعن غيرهم أيضا في كلام بعض آخر [٤].
لقوله عليهالسلام في مرسلة يونس ـ الطويلة ـ التي هي كالصحيحة ، لوجوه عديدة : « هذه سنّة التي استمرّ بها الدم أول ما تراه ، أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون ».
وقوله عليهالسلام فيها : « وإن لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت ، فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون ».
وقوله في آخرها ـ في حقّ من أطبق عليها الدم ولم تعرف أياما وكانت فاقدة للتمييز ـ : « فسنّتها السبع والثلاث والعشرون ، لأنّ قصّتها قصّة حمنة » [٥].
وأمّا التخيير الواقع فيها أولا بقوله للمبتدأة : « تحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ، ثمَّ اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما » فلمنافاته مع تعيين السبع وجعل أقصى الطهر ثلاثا وعشرين ثانيا لا يصلح للاستناد إليه في التخيير ، بل يحمل إمّا على ترديد الراوي كما قيل [٦] ، أو على وجه آخر.
[١] إشارة إلى خلاف الذكرى حيث ألحق اتفاق الأغلب باتفاق الجميع ، فحكم فيه بالرجوع إلى عادة الأغلب. الذكرى : ٣٠.
[٢] النهاية : ٢٤.
[٣] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) ١٦٣ ، الاقتصاد : ٢٤٧.
[٤] كما حكى عن القواعد في الرياض ١ : ٣٩ ولاحظ القواعد ١ : ١٤ وتأمّل.
[٥] الكافي ٣ : ٨٣ الحيض ب ٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.
[٦] الرياض ١ : ٣٩.